حكم طهارة مريض الكولوستومي في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
يشهد بعض الأشخاص معاناة من الأمراض التي تستلزم استخدام "كيس لحمل الفضلات"، ما يمنعهم من السيطرة على عملية الإخراج، ما يثير تساؤلات مستمرة حول مسألة الطهارة والصلاة في حالة وجود نجاسة دائمة غير قابلة للتحكم فيها.
حكم الطهارة لمن يعانون من كيس الفضلات بسبب المرضاوضحت دار الإفتاء المصرية أنه بالنسبة للمريض الذي أجرى عملية الكولوستومي وتم تركيب كيس لحمل الفضلات، والذي لا يمكنه التحكم في عملية الإخراج، فإنه يكفيه لأداء الصلاة أن يتوضأ ويصلي به ما يشاء من الفرائض والنوافل، ما لم ينتقض وضوؤه بناقض آخر غير المبتلى به.
على الرغم من ذلك، ينبغي على المريض أن يحرص على طهارة الظاهر من جسمه قدر الإمكان، مما يعني أنه يجب أن لا تتجاوز النجاسة محلها وقت أداء الصلاة.
الأساس الشرعي للحكميأتي هذا الحكم استنادًا إلى الأصل في الشريعة الإسلامية بأن الطهارة تنقضها خروج فضلات الإنسان من بول أو غائط، ما دام المريض غير قادر على التحكم في هذه العملية.
بناءً على ذلك، فإن الشريعة الإسلامية تستثني من متطلبات الطهارة أولئك الذين لا يقدرون على التحكم في خروج النجاسة منهم، أو على دفعها عنهم، بما في ذلك أصحاب الأعذار الصحية كمرضى الكولوستومي.
بهذا النهج، تؤكد دار الإفتاء المصرية على أن الشريعة الإسلامية تأتي بأحكامها الرحيمة والمرونة لمن هم في حالات استثنائية كهذه، لضمان قدرتهم على أداء العبادات بكل يسر وسهولة دون إضاعة.
تحترم هذه النصائح الأوضاع الطبية الخاصة وتساهم في تسهيل ممارسة الشعائر الدينية بطريقة تتلاءم مع الظروف الصحية للأفراد المعنيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإفتاء الشريعة الشريعة الإسلامية الشریعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
فضل الستر على العُصاة في الإسلام.. اعرف أهميته الشرعية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الستر على العصاة؟ حيث رأيت أحد الناس يرتكب معصيةً؛ فماذا أفعل؟ هل أخبر الناس بهذا الفعل وأقوم بنشره في وسائل التواصل الاجتماعي أو أن الستر عليه أولى؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الشرعُ الشريف قد حَثَّ على الستر؛ لأنَّ أمور العباد الخاصّة بهم مبنيةٌ على الستر؛ فلا يصحّ من أحد أن يكشف ستر الله على غيره حتى ولو كان ذلك معصيةً؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» رواه مسلم.
وفي رواية لابن ماجه: «منْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ». قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 337، ط. مؤسسة قرطبة): [وفيه أيضًا ما يدلّ على أنَّ الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك عليه أيضًا في غيره] اهـ.
ويقول الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (3/ 408، ط. دار الفكر): [يجب ستر الفواحش على نفسه وعلى غيره لخبر: «مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ»] اهـ.
وقالت دار الإفتاء إنَّ نشر خصوصيات الناس فيه اعتداءٌ صريحٌ على حقوق الناس الأسرية والمجتمعية الخاصة والعامة؛ وهذا مذمومٌ شرعًا، وهو أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وفق القانون رقم (175) لسنة 2018م، والخاص بـ"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
ففي المادة (25) من القانون المشار إليه نَصَّ على: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل مَن اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة..] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فقد حثَّ الشرع الشريف على الستر والاستتار؛ ممَّا يدلّ على فضل الستر على الناس والحفاظ على حرماتهم.