وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الشروط الواجب توافرها للترخيص لإنشاء دور الحضانة، فقد عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لـم يبلغـوا سـن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الأولى الحق فـي التمتـع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

شروط الترخيص لإنشاء دور للحضانة

نصت المادة (34) من القانون على أنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.

2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و292 و287 و286و و285 و284 و293 مـن قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

وعلى من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلى مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة على النموذج المعد لذلك، وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون.


ويلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول، وعلـى المديريـة خـلال خمسـة عشر يوما من تاريخ وصول الخطـاب إليهـا التحقـق مـن اسـتيفاء الـدار لجميـع المواصـفات، وإلا طلبـت منـه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هـذا الإخطـار إعـادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.


وتتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة، ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

 

وعلى المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية، ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديريـة الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة النموذجية لدور الحضانة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل رعاية الأطفال دار الحضانة للأطفال الشئون الاجتماعیة دور الحضانة

إقرأ أيضاً:

ضبط صاحب استوديو غير مرخص يبث محتوى مخالفًا لقانون الملكية الفكرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالك أستوديو تصوير تلفزيوني غير مرخص بالقاهرة، وذلك ضمن جهود مكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم أنشأ وأدار الأستوديو داخل نطاق قسم شرطة التجمع الخامس، حيث كان يقوم بتصوير برامج حوارية واجتماعية يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدماً أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج تحتوي على مصنفات غير مجازة رقابيًا، في مخالفة صريحة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الأستوديو وضبط مالكه والأدوات المستخدمة في التصوير، حيث أقر خلال التحقيق بممارسة هذا النشاط بهدف تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 



مقالات مشابهة

  • بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
  • إدارة الترخيص توضح: لا تغيير في لوحات المركبات الخاصة
  • السيسي يكلف حكومته بإنشاء آلية لجمع تبرعات دعم إعادة إعمار غزة
  • أين سيحاكم الطفل المتهم بقتل صديقه في الإسماعيلية؟
  • بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة في جمع التبرعات.. لائحة جديدة لتنظيم إنشاء وتمويل الأوقاف
  • تعرف على أسباب العصبية عند الأطفال
  • ضبط صاحب استوديو غير مرخص يبث محتوى مخالفًا لقانون الملكية الفكرية
  • الترخيص المتنقل في بني كنانة الأحد
  • محمد صبحي يكشف سبب قراره بإنشاء مسرح في الصحراء وسر بكائه (فيديو)
  • لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها بالتبرعات.. حالات إلغاء الترخيص