وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الشروط الواجب توافرها للترخيص لإنشاء دور الحضانة، فقد عرَّف القانون دار الحضانة على أنها كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لـم يبلغـوا سـن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون، ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الأولى الحق فـي التمتـع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

شروط الترخيص لإنشاء دور للحضانة

نصت المادة (34) من القانون على أنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.

2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و292 و287 و286و و285 و284 و293 مـن قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

وعلى من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلى مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة على النموذج المعد لذلك، وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون.


ويلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول، وعلـى المديريـة خـلال خمسـة عشر يوما من تاريخ وصول الخطـاب إليهـا التحقـق مـن اسـتيفاء الـدار لجميـع المواصـفات، وإلا طلبـت منـه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هـذا الإخطـار إعـادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.


وتتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة، ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

 

وعلى المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية، ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديريـة الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة النموذجية لدور الحضانة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل رعاية الأطفال دار الحضانة للأطفال الشئون الاجتماعیة دور الحضانة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تدعو لتوفير خط إمداد مستمر لتقديم المساعدات للمحتاجين في غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دعت المتحدثة الأممية لتنسيق الشئون الإنسانية، إلى توفير خط إمداد مستمر لتقديم المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأوضحت المتحدثة الأممية لتنسيق الشئون الإنسانية، أن عائلات كثيرة في غزة مهددة بمخاطر كبيرة جراء نقص المساعدات الإنسانية، مشيرة الى ان استمرار إغلاق المعابر في قطاع غزة أدى إلى تعطيل دخول شاحنات المساعدات.

كما دعت المتحدثة الأممية لتنسيق الشئون الإنسانية، المجتمع الدولي لفرض مزيد من الضغوط على إسرائيل والانصياع للقانون.

مقالات مشابهة

  • تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • اليوم الجمعة.. دخول قرار إيقاف الترخيص بتفريغ الوقود بميناء الحديدة حيز التنفيذ
  • الأمم المتحدة تدعو لتوفير خط إمداد مستمر لتقديم المساعدات للمحتاجين في غزة
  • الترخيص لأولمو باللعب مع برشلونة إلى نهاية الموسم
  • 10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة
  • تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • صرفه أول مايو للمستحقين.. تعرف على حالات الجمع بين أكثر من معاش
  • السوداني يوجّه بإنشاء مركز بلدي خاص بالمناطق التراثية في بغداد