لـ20 يوليو.. تأجيل استئناف سائق «أوبر» المتهم في وفاة حبيبة الشماع
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
حبيبة الشماع.. أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، استئناف سائق أوبر المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع، على حكم حبسه 15 سنة مشدد وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة محاولة خطف فتاة الشروق، وتعاطي المواد المخدرة، لجلسة 20 يوليو المقبل.
حيثيات الحكم في قضية حبيبة الشماعكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أودعت حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بقضية "حبيبة الشماع"، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنها ستقرت في يقينها، واطمأن إليها وجدانها، وأرتاح لها ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2024/2/21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي - وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطياً لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما آثار انزعاجها وارتيابها في أمره.
ثم أغلق نوافذ السيارة، ففتحت بابها وألقت بنفسها في نهر الطريق غير عابئة بسرعة السيارات من حولها أو السرعة التي سار بها المتهم بمركبته، فأدركها أحد الأشخاص كان يستقل سيارة في ذات الطريق، وسألها عن أسباب قفزها من العربة التي كانت تركبها، فأخبرته بأن المتهم الذي استأجرته عن طريق تطبيق (أوبر) لتوصيلها حاول خطفها ثم غابت عن الوعي، فتم نقلها إلى المستشفى حتى توفيت بتاريخ 14 مارس 2024.
ودفعت حياتها ثمناً لما أقترفه المتهم الذي فر هارباً بفعلته من مسرح الحادث غير مبال بما جنت يداه بعد أن ألغى الرحلة، وتوجه إلى مسكنه وأخذ في تعاطي مخدر الحشيش.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.
اقرأ أيضاًتقييم الشركة.. طلبات دفاع سائق «أوبر» المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع
ضبط 519 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية بمراكز المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أسرة فتاة الشروق حبيبة الشماع أوبر حبيبة الشماع الأسبوع الشاهد الوحيد في قضية حبيبة الشماع اهل حبيبة الشماع جنازة حبيبة الشماع حادث حبيبة الشماع حادثة حبيبة الشماع حالة حبيبه الشماع حبيبة حبيبة الشماع حبيبة الشماع فتاة الشروق حبيبه الشماع حوادث حوادث الأسبوع قصة حبيبة الشماع قضية حبيبة الشماع قضية حبيبه الشماع والد حبيبة الشماع والدة حبيبة الشماع وفاة حبيبة الشماع حبیبة الشماع
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 19 مايو المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 19 مايو المقبل للاطلاع.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة