الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تفاصيل قرار تقليص ساعات الدوام الرسمي لموظفي الدولة، وفيما أكد تخويل المحافظين صلاحية تعطيل الدوام، أشار الى اوقات دوام موظفي المؤسسات بالعاصمة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "توجيه رئيس مجلس الوزراء، بتقليص بساعات الدوام الرسمي لموظفي المؤسسات الحكومية كافة، جاء تزامناً مع الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بالاضافة الى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، في المؤسسات كافة".

وأضاف، أن "القرار يشمل جميع الموظفين في بغداد والمحافظات، وسيكون الدوام الرسمي في المحافظات من الساعة السابعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، مع تخويل المحافظين بمنح أو تعطيل الدوام الرسمي في حال وصول درجات الحرارة لـ50 درجة مئوية وأكثر".

اما في بغداد، بين مجيد :"سيكون هناك تبايناً بسبب تباين الدوام الرسمي في الوزارات، بعد قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في شهر اذار بشأن مسالة فك الاختناقات المرورية".

واشار الى، أن "الدوام سيكون في المؤسسات الحكومية بالعاصمة بغداد 6 ساعات فقط، اي أن المؤسسة التي يبدأ دوامها من الـ8 صباحا لغاية الـ3 ظهراً، سيتغير دوامهم ليصبح من الساعة السابعة صباحا لغاية الـ2 ظهرا".

وأوضح المتحدث باسم الأمانة العامة، أن "التوجيه طبق من صباح اليوم، وسيستمر لغاية الـ29 من شهر اب للسنة الحالية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدوام الرسمی فی المؤسسات

إقرأ أيضاً:

منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة

منح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح في مخالفات البناء في حالة معينة.

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي
  • منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة
  • قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي - عاجل
  • مواعيد القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" اليوم
  • تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس
  • مواعيد القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الخميس 6 فبراير 2025 والعكس
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس
  • لو مسافر.. .اعرف مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية اليوم