أخبارنا المغربية - تزنيت

قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، منتصف الأسبوع الجاري، بالحكم على حارس سيارات بالحبس النافذ وغرامة مالية، على خلفية تورطه في قضية متعلقة بالضرب والجرح في حق موظف بنكي.

وتابعت هيئة الحكم المتهم البالغ من العمر 24 سنة، بتهمة  النصب والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته عمله، وأدانته بالحبس ثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تعويض عن الضرر لفائدة المطالب بالحق المدني قدره عشرة آلاف درهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم ال10من الشهر الجاري، بعدما تعرض موظف بنكي لاعتداء جسدي على يد حارس خاص بالسيارات تسبب له في إصابتين خطيرتين على مستوى عينه اليسرى، بفعل لكمات قوية تلقاها على وجهه ماتسبب له في جروح خطيرة على مستوى عينيه.

وجاء واقعة الاعتداء مباشرة بعدما طالب "مول الجيلي الاصفر" من الموظف المعني  إزالة سيارته من مستوقف قرب الوكالة البنكية التي يشتغل بيها، الأمر الذي رفضه البنكي، لينهال عليه بعد ذلك الحارس بالضرب ماتسبب له في عجز جسدي حددته الخبرة الطبية في 19 يوما.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني

بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية  ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.

وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.


عقوبة النصب الإلكتروني


عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
 

ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

مقالات مشابهة

  • استقبال طلبات الترشح لـ«جائزة الشارقة لكتاب الطفل» حتى 31 الجاري
  • بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • تعرف على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. تفاصيل
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
  • حكيم باشا الحلقة 13.. تورط مصطفى شعبان في قضية قتل جديدة
  • «جنايات دبي» تعاقب «خليجية» بالحبس والغرامة والإبعاد في واقعة «السُكر والشغب»
  • موظف يتعرض لحادث مروري خلال عمله ويقاضي زميله وشركته
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك
  • رجل أعمال يتجه لإطلاق تطبيق بنكي يعمل بدون شبكة انرنت