تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون السكة الحديد، عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة، وذلك للحد من تكرار ظاهرة الجلوس على أرفف الحقائب ومتعلقات الركاب داخل عربات القطارات، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الركاب وعدم تعريض حياتهم للخطر، وكذلك على عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة.

وينص القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، فى مادته التاسعة، على عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة لآخر أو الركوب من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك عدم جواز إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف.

عاقبت المادة 9 من قانون السكة الحديد، المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تستعرض البوابة نيوز، الحالات التي يعاقب بها القانون: 

أ‌ - جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.

ب - ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب أو الأبواب المخصصة لذلك.

ج - ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.

د - إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف - الهلتات.

هـ - إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشي أو تركها داخل دائرة المحطات، إلا بإذن من الموظف المختص، مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.

وفى هذا الصدد جاءت التعديلات الأخيرة لتقضي

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون السكة الحديد بالسكك الحديدية

إقرأ أيضاً:

المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لمدير شركة توريدات بالقناطر

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمدير شركة توريدات، لتهربه الضريبى، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27918 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1928 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ص م"، المدير المسئول عن شركة للتوريدات، بعزبة الأهالي القناطر الخيرية، لأنه خلال الفترة من يناير 2008 حتى نوفمبر 2019 بدائرة مركز شرطة القناطر محافظة القليوبية، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال التوريدات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا، كما باع سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.

وكشف شاهد إثبات الواقعة مدير الشئون القانونية قضايا التهرب منطقة القليوبية، بقيام المتهم بصفته المسؤول القانوني عن الشركة بمزاولة نشاط توريدات، وتهربه من أداء ضريبة المبيعات والقيمة المضافة المستحقة على ذلك النشاط خلال الفترة من 1 / 2008 حتى 11 / 2019، بأن باع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك استنادا إلى الاطلاع علي بيان الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وفواتير المبيعات له مع العديد من الشركات والتي لم يقر عنها بالإقرارات الضريبية المقدمة منها لمأمورتي ضرائب القيمة المضافة والمبيعات المختصين.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • 6 آلاف جنيه في السنة.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (التفاصيل)
  • بتهمة البلاغ الكاذب.. تغريم مرشح سابق لرئاسة الاتحاد المصري للسباحة 5 آلاف جنيه
  • غرامة 5 آلاف جنيه لصالح رئيس اتحاد السباحة ودعوى بـ 10 ملايين جنيه
  • السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل تعاطى المخدرات
  • وزارة النفط: تجهيز المحطات الكهربائية بـ(10) آلاف م3 من زيت الغاز يومياً
  • براتب يتجاوز 8000 آلاف جنيه.. «العمل» تعلن عن 100 وظيفة مندوب مبيعات
  • فرص عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه وبدل بنزين.. لا يشترط المؤهل
  • المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لمدير شركة توريدات بالقناطر
  • بسبب 510 آلاف جنيه.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر تفاصيل