بدأت محكمة جنايات مستأنف القاهرة،  المنعقدة بالتجمع الخامس أولى جلسات استئناف سائق أوبر المتهم بوفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق على حكم سجنه 15 سنة مشدد وتغريمه 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.

ووجه القاضي سؤالا للمتهم عن اتهامه بمحاولة خطف حبيبة السماع ليرد المتهم ناكرًا “ لا محصلش يافندم ”


وكانت قد أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بقضية حبيبة الشماع، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها استقرت في يقينها، واطمأن إليها وجدانها، وأرتاح لها ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2024/2/21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما آثار انزعاجها وارتيابها في أمره.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة حبيبة الشماع إلغاء رخصة القيادة قضية حبيبة الشماع حبيبة الشماع فتاة الشروق وفاة حبيبة الشماع

إقرأ أيضاً:

تعرف على غرامة التخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة طبقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية عقوبات تطبق على الشاهد حال الامتناع او التخلف عن أداء شهادته أمام المحكمة دون أبداء أسباب مقبولة.

ونصت المادة 279 على أن تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه وإحضار.

ونصت المادة 280 إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، 

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه وللمحكمة أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه وإحضاره في ذات الجلسة وفي جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

وتنص المادة 281 على أن للمحكمة إذا اعتذر الشاهد باعذار مقبولة عن عدم امكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وان يوجهوا للشاهد الاسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه، وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تجاوز 1000 جنيه.

ونصت المادة 282 على أنه يجوز للشاهد الطعن في حكم الغرامة أمام المحمة التي أصدرته أو في هيئة مغايرة إذا حال دون حضوره لإبداء الشهادة عذر قهري.

مقالات مشابهة

  • قرار حكومي بشأن أراضي تأهيل مناطق القاهرة التاريخية
  • فعاليات الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة.. اليوم
  • اليوم.. نظر فعاليات الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة
  • قزيط: حكم محكمة طرابلس المفاجئ بشأن انتخابات مجلس الدولة لا قوة قانونية له لأن المحكمة غير مختصة
  • تقديم 27 طالب طب أمام أنظار النيابة العامة
  • إحباط محاولة تهريب مخدر الآيس بجمارك الطرود البريدية في مطار القاهرة
  • قرار من المحكمة بشأن المتهم بخطف طفل واحتجازه بالجيزة
  • محكمة يابانية تبرئ شخصا من تهمة القتل بعد 58 سنة.. حكم عليه بالإعدام عام 1980
  • تعرف على غرامة التخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة طبقًا للقانون
  • الجنايات تستكمل محاكمة المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمعادي