قال محامي حبيبة الشماع، أنه سوف ينضم إلى طلبات النيابة العامة بتأييد الحكم الصادر من اول درجة وهي السجن 15 عامآ للمتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع والتسبب في وفاتها.

وفي سياق متصل وصل منذ قليل أسرة المتهم المتسبب في وفاة حبيبة الشماع وذلك إلى محكمة جنايات مستأنف القاهرة،  المنعقدة بالتجمع الخامس لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم سجنه 15 سنة مشدد وتغريمه 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.

وكانت قد أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاطف رزق حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بقضية حبيبة الشماع، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها استقرت في يقينها، واطمأن إليها وجدانها، وأرتاح لها ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2024/2/21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما آثار انزعاجها وارتيابها في أمره.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النيابة العامة القاهرة الجديدة محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكم أولى جلسات مدينة الرحاب مدينتي محاولة خطف وفاة حبيبة الشماع قضية حبيبة الشماع المتهم المتسبب في وفاة حبيبة الشماع حبيبة الشماع إلغاء رخصة القيادة السجن المشدد 15 سنة حبیبة الشماع

إقرأ أيضاً:

السجن المُشدد 15 عامًا لعاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وإصابة شخص بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عامًا على عاطل، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، والتسبب في إصابة شخص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

تفاصيل الواقعة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم محمد.م.ا.ع، وشهرته "حمادة شمس"، إلى المحاكمة في القضية رقم 19630 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3023 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، وذلك بعد ثبوت حيازته سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" دون ترخيص يوم 20 أكتوبر 2024 بدائرة القسم.

وأوضحت النيابة أن المتهم أحرز ذخائر تستخدم مع السلاح الناري المضبوط دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، كما قام بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة المجني عليه عصام عبد المؤمن غريب محمد، وفقًا للتقرير الطبي المرفق بالأوراق، والذي أثبت أن الإصابة أعجزته عن ممارسة أعماله الوظيفية لمدة لا تزيد على 20 يومًا.

مقالات مشابهة

  • المؤبد للمتهم بإنهاء حياة شخص بسلاح ناري في شبرا الخيمة
  • السجن المُشدد 15 عامًا لعاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وإصابة شخص بشبرا الخيمة
  • الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020
  • اليوم.. جنايات بنها تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بطوخ
  • 25 مارس.. الحكم على متهم في خلية الماريوت
  • 25 مارس.. الحكم على متهم بقضية خلية الماريوت
  • الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة.. اليوم
  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
  • حكم نهائى.. نهاية مأساوية لطالب الرحاب وتأييد الحكم على القتلة
  • تقرير النيابة العامة يؤكد تراجع طلبات زواج القاصرات بالمغرب