رفع 164 حالة إشغال للطريق العام بشوارع المنيا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملاتها لرفع الإشغالات ، عن حرم الطريق العام وتكثيف المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ، تيسير الحركة السير أمام المارة من المواطنين و قائدى المركبات .
و حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى للمدن، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، من تحرير 58 محضر إشغال للطريق العام ، خلال حملة لإزالة الاشغالات بشوارع وأحياء المدينة، منها ، 11 محضرا ضبط إشغال طريق ، و 8 محاضر نظافة ، و9 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و8 محاضر بائع متجول ، و22 حالة إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، قامت الوحدة المحلية بحملة لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام بشوارع المدينة ، حيث تم تحرير 78 محضرا إشغالات للطريق العام ، تنوع بين، 15 محضرا إشغال ، وضبط 3 حالات إشغال طريق ، و 60 إزالة إدارية .
و تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين ، وفى مركزومدينة المنيا، حررت الوحدة المحلية 28 محضرا متنوعا بقرية تله منها، 23 محضرا إشغال ، و5 محاضر بيئة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطريق العام أخبار محافظة المنيا حملات رفع الاشغالات الشوارع حرم
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4