نادي الزوراء يرفض حل إدارته استناداً لقرار لجنة الرياضة النيابية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 23 يونيو 2024 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت ادارة نادي الزوراء، اليوم الأحد، أنها غير ملزمة بقرار لجنة الشباب والرياضة الخاص بحل إدارة النادي، مهدداً بالوقت نفسه اللجوء لمحكمة “كاس” الدولية.وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق في حديث صحفي، إن “مطلب لجنة الشباب والرياضة في البرلمان يعتبر قراراً حكومياً ولا يحق لها التدخل بالشؤون الرياضية حسب القانون الدولي، وأن الجهة الوحيدة المخولة والتي يحق لها أن تحل الإدارة هي الهيئة العامة، ولاغيرها”.
وبين ان الادارة “تستغرب مثل هكذا قرار يخص مطالبة لجنة برلمانية من الاولمبية العراقية بحل نادي، ويعتبر تدخلاً حكومياً لا يسمح به القانون الدولي”.واوضح انه “في حال أصرت اللجنة وتدخلت بشكل مباشر دون الرجوع الى القوانين الرياضية المعمول بها دوليا سلنجا الى محكمة كاس الدولية لحل الاشكال”.وبين ان “من حرك الشكوى وأوصلها الى البرلمان مستخدما العلاقات الخاصة هم لاعبا الزوراء السابقين محمود كريم وعدنان ابو سعدية اضافة للمشجع امير المالكي”.وكانت محكمة الاستئناف في بغداد، ردت العام الماضي دعوى الطعن بنتائج انتخابات نادي الزوراء الرياضي التي رفعها أحد لاعبيّ النادي السابقين.وقالت ادارة النادي في تصريح سابق ان المحكمة ردت طعن الاستئناف الذي رفعه لاعب سابق في الزوراء ضد شرعية ادارة النادي بعد ان وجدت دعواه خالية من واقعية الدلائل والاثباتات .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قاض سابق يدعو إلى الطعن الدستوري في قانون "المسطرة المدنية" استنادا إلى نظرية معدومية القرارات الإدارية
دعا جعفر حسون رئيس محكمة إدارية سابق إلى إمكانية الطعن الدستوري في مشروع قانون المسطرة المدنية، من خلال ما سماه « طلب فحص دستورية قانون »كطريق ثالث غير طريق الإحالة المعروفة إجرائيا من السلطات المخول لها ذلك دستوريا، أو الدفع بعدم الدستورية الذي يثار بمناسبة منازعة قضائية، والذي لا يزال أيضا يراوح مكانه.
وكتب في مقال نشره « اليوم 24″، انه استند في هذا الطرح، على ما يعرف في فقه القضاء الإداري بنظرية معدومية أو انعدام القرارات الإدارية: و مفادها أن أي قرار إداري يكون مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، يجعله، ليس فقط قابلا للإلغاء عن يطرق الطعن العادي بسبب تجاوز السلطة، بل يوصف فقهيا وقضائيا بأنه قرار معدوم ومنعدم الأثر، وكأن لم يكن، و لا يحتاج الأمر إلا إلى إعلان هذا الوصف بحكم معلن غير منشئ. اعتبارا لخطر استمرار تداول هذا النوع من القرارات في المجال القانوني.
وحسب القاضي السابق حسون « تميل نظرية الإنعدام، أو معدومية القرار، والتي تظهر في الحقيقة كجزاء يتم توقيعه على إدارة لتذكيرها بسيادة القانون، إلى التخفيف، بل والتحلل ما أمكن من الإجراءات الشكلية و المسطرية، بل وحتى من قواعد الأختصاص أحيانا، إذ يمكن لغير القاضي الإداري معاينة هذا الإنعدام وترتيب آثاره، كل ذلك وصولا إلى سحب هذا النوع من القرارات من التداول حتى لا تبقى واقعا قانونيا يهدد حقوق ومصالح الأفراد.. »
وقال « إذ نستعير هذه النظرية الفقهية الوجيهة من الفقه القضائي الإداري، (والتي تعيد بدوره صياغة نظرية البطلان المطلق والبطلان النسبي، أوقابلية الإبطال المشهورة في القضاء المدني) معتقدين اعتقادا جازما أنها قابلة تماما كنظرية عامة للإعمال أمام القضاء الدستوري، بل هي في هذا المجال أكثر جدوى و ضرورة، بحيث لا يسع المحكمة الدستورية أن تتمترس خلف شكليات الإحالة الدستورية لفسح المجال لنصوص تشريعية تنتهك حرمة الدستور.
وكتب ايضا « في ظني أن خروج هذا المشروع (المسطرة المدنية ) إلى التداول، بكل هذا العوار، والإنحراف الجسيم، حتى عن فلسفة التشريع الذي لا ينبغي أن يشرع إلا لحماية الحقوق وتنظيمها، وليس لتقييدها أوإعدامها، لهو أعظم خطرا من مجرد قرار إداري محدود المدى و الأثر القانوني.
واضاف « يجد هذا الطرح أيضا سنده الدستوري في صريح منطوق المادة السادسة من الدستور التي تجعل دستورية القوانين وتراتبيتها قاعدة دستورية أصلية، وركزوا من فضلكم على مصطلح وتراتبيتها، أي تراتبيتها من حيث إلزامية خضوع وموافقة القواعد الأدنى للأعلى، وعلى رأس هرمها القواعد الدستورية فيما يعرف في الفقه الدستوري بسلم كلسن Kelsen نسبة إلى الفقيه الألماني H . KELSEN وينبني عليه أن انعدام القاعدة القانونية المخالفة للدستور، وأن انفلاتها من الرقابة الدستورية بسبب عدم إحالتها ممن له الحق لا يكسبها بالفعل صبغة دستورية مهما طال تداولها قانونا.
وحسب حسون فإنه إذا كان المؤسس (Le constituant واضع الدستور، وليس المشرع كما يسميه البعض) قد فتح للمواطن العادي بابا موسعا لتقييم السياسات العمومية عن طريق عرائض ( المادة 12 ) بل وحتى المشاركة في العملية التشريعية من خلال الملتمسات ( المادة 15 ) فإن إغلاق باب المحكمة الدستورية أمام طلبات فحص دستورية نصوص تنتهك انتهاكا صريحا أحكام الدستور وحقوق وحريات الأفراد، سيكون منافيا تماما لمقصد وغاية وجود محكمة دستورية متعلقة بشكليات الإحالة التقليدية، بل ولوجود الدستور أصلا..
ومن خلال هذا الطلب بفحص الدستورية، يكون المحامون من خلال هيئاتهم المهنية، قد مارسوا إجراء من إجراءات التقاضي هو من صميم مهمتهم ومهنتهم الأصلية في خلق وإبداع مساطر قانونية والتأصيل لأسسها فقها وقضاء، ووضعوا المحكمة الدستورية وحكمائها أمام مسؤوليتهم الدستورية والتاريخية، قبل التفكير في التوجه إلى التحكيم الملكي كملاذ أخير..
لقراءة المقال كاملا: https://alyaoum24.com/1930423.html
كلمات دلالية جعفر حسون طعن دستورية القوانين قانون المسطرة المدنية