حملات تموينية علي الأسواق والمحال التجارية بالبحيرة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملاتها المكثفة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض من المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
تشكلت حملة تموينية بمركز شبراخيت، وأسفرت عن ضبط والتحفظ على 600 عبوة غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، وضبط 100 عبوة منظفات منتهية الصلاحية، وضبط نصف طن أسمنت مجهول المصدر.
كما تم تحرير محضر بيع بأزيد سجاير، وتحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومخالفة قانون حماية المستهلك لمحلات تجارية مختلفة، وفحص عدد من شكاوى المواطنين والرد على الجهات المختصة.
وفي وقت سابق، أعلن محمد مصطفى سالم، مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة، بأن المديرية خلال فترة أيام عيد الأضحى من 14 إلى 20 يونيو الجاري، قامت بالإشراف على ذبح وتوقيع الكشف الطبي على إجمالي 2756 ذبيحة داخل المجازر الحكومية و 115670 من الدواجن.
وأشار إلى أنه تم عمل 2 حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وبلغ عدد القضايا 8 قضايا بإجمالي مضبوطات 11 كجم لحوم غير صالحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة البحيرة حملات تموينية بوابة الوفد الإجراءات الاسواق المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.