إن تمثيل الناس لأنفسهم يحتاج في كثير من الأحيان للمراجعة، هذا جوهر إشكالية المجتمعات المستعمرة فقد مثلت نفسها دوما عبر موروث المستعمر وطريقته ظنا منها أن هذا التمثيل هو الحق والمطلق، المستعمر في بلادنا قسمنا منذ مجهود هارولد ماكمايكل لقبائل وقسم القبائل لأعراق، فصنع العرب والزنج والنوبة والبجا وغيرهم على أساس أنها أعراق من سلالات بداخلها تتوزع القبائل، هكذا وبنص تأسيسي واحد وسطحي أقحمت كل المجموعات داخل هذا التصنيف.

مشكلة هذا التصنيف الجامد المطلق هو إقصاء التاريخ والتفاعل وظرف الزمان والمكان والحياة الملموسة التي تعيشها هذه المجموعات وهذا الإقصاء هو حرمان من كونهم بشر يعيشون في الزمن فيتحولون لكائنات قادمة من الماضي، خارجة من المتاحف بذاكرة الهنود الحمر وقدامى الاستراليين، ويصبح علم الأنثربولوجيا والاثنوغرافيا وهي علوم تطورت مع عصور استعمارية هي العلوم الوحيدة لمقاربة هؤلاء الأغراب أنصاف البشر أو لنقل البشر المختلفين.

هذه العملية الثقافية ترسخت بعمق ونجد الكثيرين يدافعون عن هذا التمثيل الاستشراقي الجزافي، نعم للقبيلة دور وللموروث دور عظيم وللهوية أصل وتأثير، ولكن يجب أن نعبر عنها ونتمثلها بطريقة جديدة متجاوزة لمارسخ من المستعمر فلا نحول أنفسنا لكائنات قادمة من المتحف معتزلة للتاريخ تعبد الفولكلور ولها يوم تسميه الأمم المتحدة: يوم الشعوب الأصيلة وبالطبع مقصود بذلك الشعوب التي تجاوزها الزمن.

هل نرغب بذلك حقا؟ هل نحب أن نكون من الماضي ونترك السياسة والاقتصاد والجغرافيا السياسية المتصارعة من حولنا فتتكالب علينا من جديد القوى الاستعمارية فتجدنا مرهقين من معارك الفولكلور
هل نريد ذلك حقا؟ هل سنتحول بمحض إرادتنا لهنود حمر؟

هشام عثمان الشواني

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك؟

 

 

 

وضع قانون العمل رقم 12 لسنة لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، حيث نصت المادة (54) من القانون على أن:


"للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي".

 

كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.

 

ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.

 

ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.

 

 

مقالات مشابهة

  • ديون العالم.. 91 تريليون دولار تدفع ثمنها الشعوب
  • تهديد لمصير الشعوب.. 91 مليار دولار مجموع ديون حكومات العالم
  • ميريح ديميرال رجل مباراة تركيا والنمسا
  • هل يجوز للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك؟
  • انفجاروشيك للوضع وثورة جياع قادمة في المناطق المحتلة
  • لامين جمال يستفز الألمان قبل المواجهة المرتقبة
  • عبد الله جورج: لم يتحقق أي طلب لـ الزمالك.. ولكن المكاسب قادمة
  • عضو الزمالك: لم تتحقق أي طلب من شروطنا ولكن المكاسب قادمة
  • ”ليست الإمارات ولا السعودية”: تهريب الأسماك من عدن الى دولة خليجية يُهدد الأمن الغذائي ويُفقر أجيال قادمة
  • بالفيديو.. عودة مهرجان الفولكلور الملون إلى زيورخ بعد غياب 50 عامًا