صحيفة البلاد:
2025-03-11@01:05:16 GMT

مشروع لائحة غرامات «اللوجستية الخاصة»

تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT

مشروع لائحة غرامات «اللوجستية الخاصة»

البلاد – الرياض

دعت الهيئة العامة للطيران المدني العموم والمهتمين لإبداء مرئياتهم حول مشروع لائحة الغرامات والمخالفات للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وذلك عبر منصة استطلاع حتى تاريخ 07 يوليو القادم.

ويهدف المشروع إلى توضيح آلية تحديد المخالفات والغرامات ، وتأكيد دور الهيئة الرقابي على حوافز المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة ، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة والحد من وقوع المخالفات.

ونصت المادة الثالثة على أنه يعاقب كل من خالف تنظيم لوائح المنطقة بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، بتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال تكرار المخالفة أو استمرارها أو عدم تصحيحها ، يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة. وذكرت الهيئة أنه يجوز التظلم على القرار الصادر بالعقوبة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوما من صدور القرار وعلى الجهة البت في ذلك خلال 60 يوما من تاريخ رفع الطلب، وفي حال أصدرت قرارها برفض التظلم أو لم تبت فيه خلال نفس الفترة، جاز رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.

وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.

وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.

وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.

وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

وتنص المادة (104)

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مقالات مشابهة

  • 3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب
  • فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
  • 4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
  • «النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
  • نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
  • بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
  • “كرسي ذكي”.. مشروع تخرج لشابة تطمح أن يصبح واقعاً يخدم مرضى الاحتياجات الخاصة
  • جبالي يحيل تعديلات مشروعَي قانونَي هيئة الشرطة والكهرباء إلى لجان النواب المختصة