رجل يلاحق زوجته بطلب أمام محكمة الأسرة لإلزامها برد مقدم الصداق.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قدم زوج طلب أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام زوجته رد مقدم الصداق البالغ 1.8 مليون جنيه، وذلك بعد هجرها منزل الزوجية ورفضها العودة له وتقدمها بدعوى لتطليقه خلعا بعد عامين من زواجهما، وعرضها رد مقدم الصداق الصورى البالغ 10 آلاف جنيه، وتحايلها لسرقة حقوقه وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى به.
وأكد الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة: "زوجتى وشقيقها انهالوا على بالضرب، وقاموا بالاستيلاء على المنقولات والمصوغات وبعدها لاحقونى ببلاغ يتهمنى بالتبديد، لاعانى طوال شهور فى محاولة التصدى لعنفهم، وإثبات غشهم وتدليسهم لسرقة أموالي".
وقدم الزوج للمحكمة مستندات تفيد بتزوير زوجته شهادة الشهود والمستندات لإلحاق الضرر به ورد مقدم صداق غير حقيقى، بخلاف حرمانها له من رؤية طفله، وملاحقته لها بدعوى نفقة شهرية بـ 36 ألف جنيه، ودعوى حبس بمحكمة الجنح بعد أن نشبت الخلافات الزوجية بينهما بعد عامين من الزواج.
وأشار الزوج: "حصلت على حكم تعويض بـ 120 ألف جنيه من زوجتى، ولكنها تعنتت ورفضت تمكينى من المبلغ المالى، وصدر لى حكم طاعة ورفضت أيضا تنفيذه، فاقمت ضدها دعوى نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأثبت امتناعها عن التنفيذ".
وأكد الزوج:" زوجتى دمرت حياتى وسرقت كل ما فى المنزل من منقولات ومصوغات ومتعلقاتى الخاصة، وأصبحت بسببها ملاحق بدعاوى الحبس، ومطالب بسداد نفقات غير مستحقة لها، بحجة تخلفى عن سداد مصروفاتها الشخصية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
التحفظ على الممتلكات والأرصدة أبرز عقوبات الامتناع عن سداد النفقة بعد صدور حكم
عند احتدام الخلافات الأسرية بين الزوج وزوجته، يأتي دور قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقة حال استحالة العشرة بينهما، وتعنت أحد الطرفين واستخدم حقوقه لإيذاء الطرف الآخر أو التأثير على مستقبل الأطفال، وحافظ على الحقوق المادية والمعنوية للزوج والزوجة والولاد، وحدد مقدار النفقات المستحقة والحالات التي تقضي فيها بتحفيضها أو زيادتها.
خلال السطور التالية نرصد عقوبة الامتناع عن سداد النفقة بعد صدور حكم قضائي وفقا لقانون الأحوال الشخصية.- تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، كما أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به.
- دين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
- يتم إصدار الحكم بحبس الزوج حال تخلفه عن سداد النفقة بشروط حيث نصت المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 نصت على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا.
- تشمل الإجراءات القانونية حتي يتم صدور حكم قضائي بالنفقة بأن تبدأ الزوجة بتقديم أصل صحفية الدعوي بأول جلسة، وعرض الصلح، بحضور محامي الزوج، الخطوة التالية تبدأ بطلب بالتحري عن دخل الزوج، التحري عن دخل الزوج يكون عادة في قضايا الأجور والنفقات والعلاج ومصاريف المدارس وما في حكمها.
- حكم النفقة يتم تنفيذه عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان موظف بالحكومة، وعن طريق بنك ناصر الاجتماعى إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة والتنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة.
- للزوجة اللجوء إلى المحكمة للحجز التنفيذي عن طريق إدارة تنفيذ أحكام الأسرة بالمحكمة التابعة لها.
-يتم توقيع الحجز التنفيذي على منقولات الزوج المحبوس أو ممتلكاته وبيعها بالمزاد العلني ويحدد موعد للبيع وتستوفي الزوجة متجمد النفقة المطالب به .
-المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992، أعطت سلطة الإذن بالاطلاع على تلك الحسابات السرية أو إعطاء بيانات بها، عن طريق النائب العام وحده أو لمن يفوضه من المحامين العاميين الأول دون غيرهم أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة وحدها الأمر بالاطلاع أو الحصول على إية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع.
-يجب أن تتوفر دلائل على وقوع الجناية أو الجنحة-عدم السداد- من قبل صاحب الحساب، أن يكون الإذن لتقرير فى الذمة بسبب حجز موقع، ويتم إصدار الإذن من المحكمة فى غرفة مشورة خلال 3 أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة.
-القانون أجاز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
مشاركة