اقرأ بالوفد غدا.. “خلية الأزمة” توصي بتعديل قانون شركات السياحة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “خلية الأزمة” توصي بتعديل قانون شركات السياحة.
الحج فريضة تشترط الاستطاعة السعودية.. وزارة الحج والعمرة تبدأ استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
إحالة 16 شركة سياحية للنيابة لمخالفتها شروط الحج.
د. وجدي زين الدين يكتب: خلية أزمة الحجاج
طارق عبدالعزيز يكتب: موسم الحج العظيم الحزين.. ودولة القانون
مصر ترحب بإعلان جمهورية أرمينيا اعترافها بدولة فلسطين.
المنظومة تدخل السويس وأسوان بالعام المالي الجديد… “معيط” : 4.6 مليون مواطن يتمعون بمزايا التأمين الصحي الشامل.
شكاوي من “الوقت” و"صعوبة النحو" في الثانوية العامة.. 5 حالات غش في السويس والشرقية وسوهاج وأسيوط والدقهلية.
سفير فلسطين بالقاهرة يشيد بالجهود المصرية للحفاظ على القضية الفلسطينية 1100 طالب فلسطيني من النازحين يؤدون امتحانات الثانوية بلجان القاهرة.
ركود في الذهب.. و 0.6 % تراجعا في الأسعار بالبورصة العالمية .
غدا في جريدة الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريدة الوفد الوفد شركات السياحة السياحة الحج خلية ازمة الحجاج ازمة الحجاج
إقرأ أيضاً:
استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .
حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف
ونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.