ضبط 3 متهمين في الشرقية 22,100 كيلو حشيش
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن (الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) وبحوزته (22,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سيارة ملاكى – مبلغ مالى).
وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح) وبحوزتهما (1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية – فرد محلى – عدد من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,570 مليون جنيه تقريباً).
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك بعد ثبوت تعديه بسلاح ابيض على فرد أمن في مركز شباب المعادي.
وتضمن الحُكم إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض.
وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.
وقام المُتهم آثر خلاف بينه وبين المجني عليه بتسديد طعنتين بسلاح ابيض استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب والطب الشرعي المرفقين قاصداً إزهاق روجه، وقد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها ان الواقعة تتحصل في أنه في ليلة 14 أغسطس 2023 وحال تواجد المجني عليه صفوت حسين بكافيتيريا داخل مركز شباب المعادي في شارع الجزائر نشب خلاف بينه وبين المتهم محمود.ب.
ونشب الخلاف بسبب مواعيد عمل المركز، حيث يُغلق أبوابه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.
وعلى اثر ذلك قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض نصل معدني.
وثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لجرحين قطعيين بالصدر، وتسبب ذلك في فترة علاج زادت عن 21 يوماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن الشرقية عنصر إجرامى مخدر الحشيش سيارة ملاكي المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.