"الأعلى للحوار الاجتماعي" يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل الاثنين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعاته، صباح بعد غدِ الإثنين، لمُناقشة مشروع قانون العمل، ووجه حسن شحاتة وزير العمل، رئيس "المجلس"، دعوة اليوم السبت، إلى الأعضاء، من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، للاجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام وزارة العمل،لإستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون" ،الذي يتكون من 267 مادة، و10 مواد إصدار.
ويطبق قانون العمل على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ،وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يُشار إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ، على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، في إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،كأساس لبيئة عمل لائقة، تواصل جذب الاستثمار،وزيادة الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمان الوظيفي الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل منظمة العمل الدولية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.