"الأعلى للحوار الاجتماعي" يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل الاثنين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعاته، صباح بعد غدِ الإثنين، لمُناقشة مشروع قانون العمل، ووجه حسن شحاتة وزير العمل، رئيس "المجلس"، دعوة اليوم السبت، إلى الأعضاء، من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، للاجتماع المُقرر انعقاده بديوان عام وزارة العمل،لإستكمال المُناقشة، من المادة 49 من "مشروع القانون" ،الذي يتكون من 267 مادة، و10 مواد إصدار.
ويطبق قانون العمل على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ،وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يُشار إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ، على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، في إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوازن في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" ،كأساس لبيئة عمل لائقة، تواصل جذب الاستثمار،وزيادة الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمان الوظيفي الحوار الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل منظمة العمل الدولية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك تزامنا مع استئناف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال الاجتماعات المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل
تتضمن المناقشات المقبلة المواد المنظمة لعمالة الأطفال، وتدريبهم وعدد ساعات العمل مع حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن التي تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.
ينص مشروع القانون الجديد على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ضوابط تدريب الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل
ينص مشروع القانون، علي يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
كما حظر مشروع قانون العمل، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة.
ويحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وينص مشروع القانون، أنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 2.تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. 3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
وحسب مشروع القانون، يجب توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في أخطار.