وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط للحصول على الإجازات السنوية لموظفي بالقطاع الخاص، فقد نصت المادة (47) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضي في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

 

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

 


مادة (48): يُحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.


ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.


وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 


مادة (49): للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمأ لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازه بخمسة عشر يومًا على الأقل.

 

مادة (50): لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره مدة الإجازه، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدر صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

 


مادة (51): للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصر يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

 

 

مادة (52): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.


ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك،ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

 

مادة (53): للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

 

مادة (54): للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي.

 

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه.


وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

 


مادة( 55): مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون، تحدد إتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجازة السنوية إجازات الموظفين القطاع الخاص ضوابط الحصول على الإجازات قانون العمل

إقرأ أيضاً:

4 شروط للتقاعد المبكر للعامل في مهنة خطرة

#سواليف

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، إن #المهن_الخطرة تُعرَّف بأنها المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة.

وأضاف في إدراج على فيسبوك، إنه قد تم تحديد (42) مهنة خطرة رئيسة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب #قانون_الضمان الذي أجازَ للمؤمّن عليهم العاملين في أي من المهن الخطرة المعتمدة طلب الحصول على راتب #التقاعد_المبكر ضمن الشروط التالية:

١) انتهاء خدمة المؤمّن عليه العامل في مهنة خطرة وإيقاف اشتراكه بالضمان.

مقالات ذات صلة وفاة خمسة أطباء أردنيين /أسماء 2025/03/15

٢) إكماله سن الـ 45 .

٣) إكمال ( 180 ) اشتراكاً على الأقل للمؤمّن عليها، و (216) اشتراكاً على الأقل للمؤمّن عليه، على أن يكون قد عمل من ضمنها في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60 )شهراً/اشتراكاً خلال السنوات العشر الأخيرة من خدمته.

٤) التزام المنشأة التي كان يعمل لديها المؤمّن عليه بتأدية ما نسبته 1% من أجره الخاضع للضمان زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن “60” شهراً (اشتراكاً) خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.

أما نصيحتي للعاملين في مهن خطرة فأقول؛ لا تخرجوا على التقاعد المبكر إلا إذا اضطررتم إلى ذلك وخشيتم أن تتأثّر صحتكم فعلاً نتيجة مزاولتكم لأي من المهن الخطرة، لا سيما لمن مدة اشتراكه تتراوح حول الحد الأدنى المطلوب للتقاعد المبكر، لأن الراتب التقاعدي في هذه الحالة سيكون ضعيفاً جداً قد لا يتعدى (45%) من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان.

مقالات مشابهة

  • الإجازة 5 أيام .. موعد عيد الفطر 2025 رسميا
  • 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
  • للقطاعين الخاص والحكومي.. موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • 6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيل
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة
  • 4 شروط للتقاعد المبكر للعامل في مهنة خطرة