الإدارة العامة للمرور تضبط 21960 مخالفة مرورية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (21960) مخالفة مرورية متنوعة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك بعد ثبوت تعديه بسلاح ابيض على فرد أمن في مركز شباب المعادي.
وتضمن الحُكم إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض.
وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.
وقام المُتهم آثر خلاف بينه وبين المجني عليه بتسديد طعنتين بسلاح ابيض استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب والطب الشرعي المرفقين قاصداً إزهاق روجه، وقد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها ان الواقعة تتحصل في أنه في ليلة 14 أغسطس 2023 وحال تواجد المجني عليه صفوت حسين بكافيتيريا داخل مركز شباب المعادي في شارع الجزائر نشب خلاف بينه وبين المتهم محمود.ب.
ونشب الخلاف بسبب مواعيد عمل المركز، حيث يُغلق أبوابه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.
وعلى اثر ذلك قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض نصل معدني.
وثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لجرحين قطعيين بالصدر، وتسبب ذلك في فترة علاج زادت عن 21 يوماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لوائح المرور السيارات مخالفة مرورية حملات مكبرة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على كيفية تجنب سحب رخص المركبة بالطرق
يرتكب السائق مجموعة من الإخطاء التي يحاسب عليها قانون المرور حال ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة