ننشر أمر إحالة 17 متهمًا لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شخص واستعراض القوة ضد مواطنين بالصف
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
حصل موقع "الفجر" على نص أمر إحالة 17 متهمًا لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شخص واستعراض القوة ضد 11 شخصا آخر بمنطقة الصف.
أحالت النيابة العامة المتهمين "أحمد مجدي حسن" 27 سنة نقاش، "محمد مناع حسن" 24 سنة عامل، "رمضان طه حسن" 32 سنة عامل، "شريف احمد حسن" عامل، "عيد على حسن" 34 سنة عامل، "حسني مناع حسن" 48 سنة مالك مصنع، " أيمن على حسن" 50 سنة عامل، "شعبان احمد حسن" 41 سنة تاجر ملابس، "عادل سعيد حسن" 30 سنة عامل، "وائل احمد حسن" 44 سنة عامل، "نادر أيمن على" 19 سنة طالب، "جبر حسن حسن" 40 سنة بائع أقمشة، "سيد مجدي حسن" 32 سنة بائع أقمشة، "أيمن رضا حسن" 32 سنة سائق، "رجب مناع حسن" 44 سنة عامل، "على شعبان حسن" 54 سنة عامل، "طه على حسن" 66 سنة بالمعاش، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة قتل شخص واستعراض القوة بالصف.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 19991 لسنة 2019 جنايات الصف، أنه في يوم 2019/5/19، قتلوا المجني عليه "مصطفى فرغلی" عمدا مع سبق الإصرار بأن بينوا النية وعقدوا العزم على قتله هو أو أيا من ذويه، وأعدوا هذا العرض أسلحة نارية "بنادق آلية وبنادق خرطوش" وعمدوا اليه في المكان والزمان الذي أيقنوا سلفًا بتواجده فيه، وما ان ظفروا به بجوار مسكنه حتى أشهروا أسلحتهم النارية "الخرطوش وأطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة تقرير الصفة التشريحية والتي ادت لوفاته حال قيام باقي المتهمين بتبادل حيازة الأسلحة النارية "الآلية" وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء وصوب المتواجدين قاصدين منعهم عن إغاثته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت إليهم تهمه الشروع في قتل المجني عليهم محمد سید عرب جو، احمد فرغلي سید عرب، فرحان ابراهيم محمد على العالم عبد السلام حسين عريس، وسيد على سيد على جبين، ابراهيم عيد احمد الشندي، سید فرغل سید عزاب، رمضان سيد علي سيد - حال كون المجني عليه الثامن لم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا - عمدا مع سبق الإصرارا بأن يبنوا النية وعقدوا العزم على قتلهم أو أيا من ذويهم.
وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آلية وبنادق خرطوش، وعمدوا اليهم فجرًا في المكان والزمان الذي أيقنوا سلفًا بتواجدهم فيه، وما ان ظفروا بهم حتي أشهروا أسلحتهم النارية واطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحهم فأحدثوا إصابتهم الواردة بالتقارير الطلبة المرفقة
بالتحقيقات إلا إنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل الارادتم به وهو مشاركة المجني عليهم بالعلاج.
كما وجهت إليهم تهمة احراز أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية وخرطوش) حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم، محمد سيد، احمد فرغلي، فرحان إبراهيم، هاشم عبد السلام، سيد علي، ابراهيم عيد، سيد فرغل، عبد العزيز سيد، سارة هاشم، مصطفى فرغلي، رمضان سيد، حال كون المجني عليه الحادي عشر لم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديًا بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذي المادي بهم وفرض السطوة عليهم، وكدروا أمنهم وسكيتهم وكان من شأن تلك الأفعال القاء الرعب في نفسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بحريتهم الشخصية بأن عمدوا إليهم حال كونهم أكثر من شخصين - إبان حملهم الأسلحة نارية "بنادق آلية وبنادق خرطوش شاهرين أسلحتهم النارية، مطلقين الأعيرة صوهم وفي الهواء.
بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤتمة بالمواد ١١/٤٥)، ١/٤٦)، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲/۲۳۴)، ۳۷۵ مکرر، ۳۷۵ مکرر (۱) ۱/۰۸/۲۱) من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۱ وبالمواد (۱۱/۱) ۶، ۱۱/۲۹) (۱۲) ۱۱/۳۰) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول والد. (ب) من القسم الثاني من الجدول الثالث والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ۲۱۳ لسنة ۲۰۰۸ وبالمادتين ۲، ۱۱۹ مكرر من قانون الطفل رقم ١٣ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الجنايات قتل شخص الصف محكمة استئناف القاهرة جنايات الصف الشروع في قتل قتل المجنی علیه بنادق آلیة سنة عامل
إقرأ أيضاً:
بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة
أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، 15 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل الطفل أحمد أيمن إثر معركة مسلحة بين عائلتين في المنيب بالجيزة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 17621 لسنة 2024، جنايات قسم الجيزة، والمُقيدة برقم 5595 لسنة 2024، كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين «محمد. ع»، و«حاتم. ع»، و«إبراهيم»، و«محمود. ز»، و «زكريا. م»، و«عبد الجبار. م»، و «عصام. م»، و «أحمد.ح»، و«فوزي. أ»، و«كرم. ر»، و«نصرة. ر»، و«سيد. ر»، و«عبد الله. س»، و«ياسر. ر»، و«يحيى. ي»، قتلوا الطفل «أحمد أيمن»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنهم، إثر خلاف سابق بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، فاطلقوا أعيرة نارية وتراشقوا بالحجارة والأسلحة البيضاء، وقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فاستقر بجسد الطفل محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض وقبل قاطني منطقة المنيب والطفل «أحمد أيمن»، و«حسن. أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم. ع»، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى مادى بهم والتأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخص وحاملين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل «حسن. أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم ع»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنهم وعلى إثر خلاف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، فقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فأحدث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك إزهاق روحهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.
عقوبة استعراض القوةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.