تأجيل محاكمة ميكانيكى ونجله قتلا شخصا خلال مشاجرة بشبرا الخيمة للإثنين المقبل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، تأجيل محاكمة ميكانيكى وحلاق، لاتهامهم بقتل شخص بطعنة بالصدر بسلاح أبيض، أودت بحياته، وذلك بسبب مشادة كلامية نشب علي أثرها مشاجرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية، لجلسة الإثنين المقبل من الدور الحالي لحضور المتهمين.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29220 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4080 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "خالد س ر"، 54 سنة، ميكانيكي، ومقيم منشية الحرية شبرا الخيمة ثان، و"محمود خ س"، 23 سنة، حلاق، مقيم عزبة الجبلاوي، أرض الدكتور شبرا الخيمة ثان، لأنهما في يوم 30 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "شريف عبد الجليل مصطفى"، بغير سبق إصرار ولا ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بين المتهمين والمجني عليه، أشهر المتهم الأول سلاحاً أبيضاً - مطواة - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة قتل قتل عمد شبرا الخيمة مشاجرة تأجيل شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمين بتهديد وابتزاز أحمد أبو هشيمة 3 سنوات
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، برئاسة المستشار عماد عيسى الخولي، حبس سمسار عقارات وآخرين، 3 سنوات، لاتهامهما بتهديد شاب وابتزازه ماليًا بالطالبية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وهم م. ع، وي. ش، وم. إ، وي. إ، قاموا في غضون عام 2019، بتهديد المجني عليه كتابةً بارتكاب أمور مخلة بشرفه، وكان التهديد مصحوبًا بطلب مبالغ مالية،كما أن المتهمين تعمدوا إزعاج المجني عليه ومضايقته باستخدام وسائل الاتصالات بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار مخطط إجرامي لابتزازه والاستيلاء على أمواله.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين ارتكاب جناية التهديد المصحوب بطلب، وجنحة إساءة استخدام وسائل الاتصال، المؤثمة بالمواد 326، و327/1 من قانون العقوبات، وكذلك المادتين الأولى و76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.