ضبط مخبز بحوزته 5 أطنان دقيق مدعم في الإسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
شنت إدارة تموين العجمي برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة ومحمد الشافعي مفتش الإدارة حملة على المخابز البلدية والأسواق وأسفرت الحملة عن الآتى:
تحرير محضر لأحد المخابز البلدية المدعمة لتصرفه فى عدد 103 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم باجمالى 5150 كجم "أكثر من 5طن دقيق"
تحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق
تحرير عدد 3 محاضر انتاج خبز ناقص وزن
تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية
تحرير محضر بيع خبز مدعم بسعر أزيد لأحد المخابز
تحرير محضر عدم وجود سجل تفتيش بأحد المخابز
تحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية دقيق بلدي مخابز البلدية في الإسكندرية دقيق بلدى مدعم 5 طن دقيق شهادات صحية تحریر عدد IMG 20240620
إقرأ أيضاً:
ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (12) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة