أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24، متضمنًا القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون.

 

وتوضح "الفجر" تفاصيل مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المواد التالية:

 

 

(المادة الأولى)


تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدّل نمو حقيقى (مُقوَمًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.2%.

 


(المادة الثانية)

يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2025/24 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويُموّل عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو المُوضّح بقائمة الاستثمارات

 


(المادة الثالثة)

تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود الالتزامات التمويلية بالخطة، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2025/24.


وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 2024/6/30.


وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

 


(المادة الرابعة)


يجوز لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المُقدّمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة. ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2025/24.

 


(المادة الخامسة)

يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تُضمّن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

 


(المادة السادسة)


تفضل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2025/24 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 


(المادة السابعة)


تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة إسناد إلى أخرى فى مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.


وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المُعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

 


(المادة الثامنة)

يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يُستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفّر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.

 


(المادة التاسعة)


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من يوليو 2024.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموازنة العامة للدولة العام المالي الجديد 2024 2025 مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.

ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا.

كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة.

ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية، والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها.

كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم.

وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه « يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني ».

يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة.

وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين، وتحديد اختصاصاتها ومهامها.

 

كلمات دلالية المفوضين القضائيين مجلس النواب مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • المشاط تناقش مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون العمليات تعزيز التنمية الاقتصادية
  • لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
  • تقرير| “حياة كريمة” تنفذ 300 مشروع في 28 قرية بتكلفة 2.5 مليار جنيه بالوادي الجديد
  • يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
  • مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
  • قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح «القابضة للسياحة» خلال العام المالي الماضي
  • التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص