أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24، متضمنًا القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون.

 

وتوضح "الفجر" تفاصيل مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المواد التالية:

 

 

(المادة الأولى)


تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدّل نمو حقيقى (مُقوَمًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.2%.

 


(المادة الثانية)

يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2025/24 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويُموّل عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو المُوضّح بقائمة الاستثمارات

 


(المادة الثالثة)

تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود الالتزامات التمويلية بالخطة، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2025/24.


وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 2024/6/30.


وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

 


(المادة الرابعة)


يجوز لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المُقدّمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة. ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2025/24.

 


(المادة الخامسة)

يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تُضمّن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

 


(المادة السادسة)


تفضل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2025/24 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 


(المادة السابعة)


تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة إسناد إلى أخرى فى مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.


وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المُعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

 


(المادة الثامنة)

يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يُستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفّر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.

 


(المادة التاسعة)


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من يوليو 2024.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموازنة العامة للدولة العام المالي الجديد 2024 2025 مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم

#سواليف

يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.

وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.

وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.

مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10

وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.

وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.

ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.

وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.

مقالات مشابهة

  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
  • «المشاط» تبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
  • خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا