تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، عقوبة الحبس والغرامة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
فيما يلي تستعرض “البوابة نيوز” نص عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي حيث نصت المادة 49 من القانون، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
كما حدد قانون المواريث، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943، عددا من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثه ، حيث نص القانون على أنه من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.
وطبقا للقانون فإنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الميراث الشرعي عقوبة الحبس و الغرامة لميراث ا قانون الصلح الصلح عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة