خطوات بسيطة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تعتبر صحيفة الحالة الجنائية هي وثيقة لإنشاء سجل فردي لفرد معين، وتحتوي على هذه المعلومات عادة حول المحكوم عليه أو حتى محكوميته في جرائم معينة.
يمكن استخدام أوراق متنوعة في العديد من السياقات، مثل عند التقديم للوظائف أو التقديم للهجرة أو يكون من السجل المحدد المحدد.
تختلف إجراءات الحصول على صحيفة الحالة من مكان آخر، كما يجب عليك الوصول إلى الدعوى القضائية في منطقتك للحصول على هذه الكلية واتباع الإجراءات المحددة التي تطلبها هذه عندها.
يمكن الحصول على صحيفة حالة الرغبة في الحصول على طريق القيام بالخطوات التالية:
قم بزيارة مكتب الشرطة الخاص بك أو أولا وقبل كل شيء: قد يكون زيارة مركز الشرطة أو مكتب كوليدج في البلد الذي ترغب في الحصول عليه.
طلب تقديم: ما يحتاج إلى الحصول على وثيقة الحالة الخاصة بتقديم طلب رسمي ومعرفة شخصية صالحة.
دفع الرسوم: قد لا تسيطر عليك دفع رسوم للحصول على النسخة.
في انتظار وحدة المعالجة المركزية: بعد تقديم الطلاء الزجاجي، قد تحتاج إلى الانتظار لفترة معينة حتى يتم الحصول على نتيجة جيدة.
برجاء ملاحظة أن الخطوات والمتطلبات يمكن أن تمتد من دولة إلى أخرى، لذا من الضروري التحقق مباشرة من الجمعية أو موقع الحكومة للمعرفة الدقيقة لكيفية الحصول على جهات مختلفة في بلدك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكوم عليه القضاء تحقق خطوات إجراءات التقديم للهجرة الخطوات صحيفة الحالة الجنائية
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.