صور| مدير أمن الأقصر يتفقد سير أعمال الامتحانات بلجان الثانوية العامة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تفقد اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن الأقصر، اليوم السبت، محيط عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمدينة؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات باللجان.
وتابع مدير أمن الأقصر، خلال جولاته على لجان امتحانات الثانوية العامة، تواجد القوات وتوفير الحرم الآمن حول اللجان، بجانب تحقيق السيولة المرورية صباحاً وفي نهاية اليوم مع خروج الطلبة من اللجان.
وشدد اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر، على عدم وجود الباعة الجائلين، وعدم وجود أو تكدس المواطنين، وتذليل كل مايعيق العملية التأمينية.
يشار إلى أن عدد الطلاب المقرر أن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الأقصر يبلغ 6912 طالبا وطالبة، بينهم 5154 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم ، و389 شعبة علمي رياضة، و1369 طالبا وطالبة بشعبة الأدبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير أمن الأقصر لجان امتحانات أعمال الامتحانات الأقصر الثانوية الثانویة العامة مدیر أمن الأقصر
إقرأ أيضاً:
بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.
وقرر استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل في واقعة التعدي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.