الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة من خلال مركز الإعلام الجنائي «وعي»، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة في الدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة الاتحادية الإمارات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.