فى ذكرى رحيل والدى الثامنة - أشتاق قلبى لرؤياك يا من كنت لى الوطن الذى لاتسعه مساحة أرض ولاسماء، أول قدوة وأصدق حب فكان لى الآمان والدرع الواقى من كل المخاطر، فما أن يسألونى عنك يسعد قلبى ويطيب لسانى عند ذكراك، فكنت لك أنتمى وبك أكتفى فى رحلة الحياة.
تعلمت من والدى الكثير وأخذت منه العمر والأحلام، وتعلمت منه التضحية مع الأبناء بدون مقابل، فكان والدى الأجدر والأعظم فى تحقيق المعادلة الصعبة فى التربية فمزجت بمهارة عقله بين الحنيه والشدة.
فالحكمة فى القرار وفى التصرف فى كل أمور حياتنا والحب المجرد، فهو العطاء الدائم بلا توقف والملاذ فى دروب الحياة، وهو تاج رأسى ومصباح حياتى، فكان لى خير سند ودائم النصيحة.
فوالدى هو الدين الوحيد الذى عجزت عن الوفاء به، وكان ذلك بسبب عطفه ومسامحته لى عن تقصيرى معه طول الوقت، فكان يشفق علي من رحلة الحياة ويلتمس لى كل العذر عن العياب عنه، وهو دائم الدعاء لى، ولم أكن أعرف معنى قسوة الحياة فكان ظله يحجب عنى مرارة الأيام، فكان رحيله عنى بمثابة إنتهاء للحياة، فأدركت جيداً أن الأب كالعمر ينتهى بلا تكرار.
وفى الختام هنيئاً لكل من لديه أباً فهو الظل والسند والأمن والآمان فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «رضا الرب فى رضا الوالد وسخط الرب فى سخط الوالد»، فمن يعيش والده فى تلك الحياة يجب عليه أن يغتنم الفرصة فى إرضائه، فالأب هو الوحيد فى الحياة الذى يعطى دون مقابل ويعتصر ناراً ونوراً فى محرابك يفنى حياته من أجل إسعادك.
وأدعوا الله لوالدى أن يجعل الريان بابه والفردوس منزلته والكوثر شرابه والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، شفيعه وعرش الرحمن ظله.
اقرأ أيضاًفي ذكرى 30 يونيو| مصطفى بكري يرصد أسرار أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر.. إسمع يا مرسي!! (2)
في ذكرى 30 يونيو| مصطفى بكري يرصد أسرارَ أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر(1).. الأزمة تتصاعد
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
حكم تصرف ذوي الهمم في أموالهم وأمور الحياة مع من يرعاهم
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا إعطاء الشخص من ذوي الهمم، وعنده إصابة تمنعه من القيام بخدمة نفسه إعطءاء بعض أملاكه أو جميعها لأحد أقاربه الذين يساعدوه على القيام ببعض الأعمال التي يحتاجها؛ لمكافأته على بره به وإحسانه إليه.
ويجوز للإنسان أن يتصرف في ماله في حال حياته وصحته، وكمال أهليته، واختياره بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء، بشرط ألَّا يكون ذلك بنِيَّة حرمان الورثة من الميراث بعد وفاته؛ لئلا يدخل في الوعيد المذكور فيما رُوِيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه، والمقصود بذلك أن يَتَقَصَّد ويَتَعَمَّد هذا المنع.
كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة
وقالت دار الإفتاء إن الشرع أعطى لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة عذرهم، ورفع الحرج عنهم، فإن استطاعوا الوضوء بأنفسهم لزمهم ذلك، وإلا جاز لهم أن يستعينوا بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، وذلك إذا كان محل فرض الوضوء موجودًا، فإن وجد بعضه دون البعض الآخر غسل الموجود وسقط غسل غير الموجود، وإن عجزوا عن الوضوء تيمموا بأنفسهم أو بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، فإن عجزوا عن التيمم أيضًا صلوا على حسب حالهم ولا إعادة عليهم.
التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية
وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية يسرت ورفع الحرج عن المكلفين من المبادئ الراسخة في الشَّريعة والأحكام الشرعيَّة التي يُطالَب بها المكلفون، فقد رَفَع الشرع الشريف الحرج في العبادات والواجبات عن المكلفين، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: 78.
وتابعت الإفتاء، قائلة: وممَّن خصَّهم الشرع الشريف بالتيسير ورفع الحرج: ذوو الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصَّة، وهؤلاء مخاطَبون بالتكاليف الشَّرعيَّة ومُطالَبون بها متى قامت بهم شروط التكليف من إسلامٍ وعقلٍ وغير ذلك من الشروط، وقيامهم بها وأداؤهم لها يكون على حسب حالهم وقدرتهم واستطاعتهم؛ رعايةً لعذرهم، ورغبةً في التخفيف ورفع الحرج عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ولعموم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ الفتح: 17.
وأضافت: نَفَت الآيات الكريمات الأُوَل الحَرج مطلقًا، ونَفَت الآية الأخيرة الحَرَج عن أصحاب الأعذار الذين تخلَّفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ رعايةً لعذرهم. كما جاء في السنَّة ما يدل على رَفْع الحرج عن أصحاب الأعذار في جانب التكاليف الشَّرعيَّة، فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» فهذا الحديث يدلُّ على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار، والتخفيف عنهم في التكاليف الشرعيَّة والواجبات المرعيَّة.
وعن كيفية الوضوء قالت الإفتاء: الأصل المقرر شرعًا أَنَّ الطهارة مِن الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل شرطٌ من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وإعمالًا لذلك الأصل وتطبيقًا له فأداء ذي الهمة للوضوء يختلف بحسب وجود محل فرض الوضوء وقُدْرته على القيام به.
وأضافت: فإن وُجِد محلُّ فَرْض الوضوء وكان المكلف قادرًا على القيام به بنفسه قام به، وإن لم يَقْدِر بنفسه وأعانه من لا مِنَّةَ له عليه ممن تلزمه طاعته كولده، أو غيره ممن لو استعان به أعانه على وضوئه جاز له ذلك وصح وضوءه؛ إذ من المقرر شرعًا جواز الاستعانة بالغير في الوضوء عند العجز.
فإن لم يجد مَن يعينه تطوعًا ممن لا مِنَّةَ له عليه لزمه استئجار من يساعده متى كان قادرًا على دَفْع الأجرة، بامتلاك فاضل عن حاجته، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 33، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(والعاجز) عن الوضوء لقطع يده أو نحوه (يستأجر) وجوبًا (موضئًا) أي: من يوضئه (بأجرة مثل) فاضلة عن قضاء دينه، وكفايته، وكفاية مؤنة يومه وليلته] اهـ.كدت الإفتاء أن الهبة حال الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.