الجنائية تفتح تحقيقاً بشأن الفاشر والسودان يتجاهل طلباً بالكشف عن مكان «البشير وهارون»
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
كمبالا: التغيير ــ سارة تاج السر
و أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها بعد مُخاطبتها الحكومة السودانية لم تحصل على أي رد منها حتى الآن بشأن مكان تواجد المطلوبين لديها.
مكان البشير
و قال مستشار التعاون الدولي في مكتب الإدعاء، داهيرو سانت : «إن المشتبه بهم ما زالوا فارين، رغم أن الإدارة الأمريكية عرضت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على هارون»، وأضاف «لكن لم ترد أي معلومات تساعد في اعتقاله».
وتابع: «نحن مستمرون في جمع الأدلة، ولن نتمكن من التقدم في هذه القضية دون الحصول على هذه المعلومات».
وأشار سانت لدى مخاطبته لقاءً اسفيريا محدوداً بمجموعات حقوقية وصحفيين بالعاصمة اليوغندية كمبالا، حول «الوضع في السودان» نظمه مركز حقوق الإنسان، إلى أن المحكمة أجرت مشاورات مع حكومة الثورة السودانية برئاسة عبدالله حمدوك بخصوص تسليم المتهمين الثلاثة خلال تلك الفترة، لكن حدوث انقلاب 25 أكتوبر أعاق هذه العملية وذلك رداً على سؤال «التغيير».
و أكد أن الجنائية، أصدرت أوامر قبض بحق خمسة أشخاص فقط، وهم: عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب، وعبد الله بندا.، ولا توجد أوامر قبض صادرة بحق أشخاص آخرين، كما لا توجد أوامر قبض مخفية.
إحاطة في أغسطس
وكشف سانت أن الجنائية تجري تحقيقات وآسعة بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور بعد حرب منتصف أبريل من العام الماضي، بهدف تقديم المشتبه بهم المحتملين للعدالة سواء من قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني أو أي مجموعات أخرى تعمل ضمن هذا السياق المسلح.
وقال: “يتعين علينا جمع أدلة كافية لطلب إصدار أوامر اعتقال من القضاة، وهذه الأوامر يمكن أن تُصدر حتى في حالة استمرار النزاع،”، و أشار إلى أن. المحكمة تركز على القادة الذين يتحملون مسؤولية القيادة وليس الأفراد الذين ينفذون.
ووفقاً لطلب المدعي العام، فقد تم فتح تحقيق بشأن الفاشر، و أوضح سانت أن الظروف الأمنية تعيق السفر إلى هناك لذا تم جمع معلومات وإجراء مقابلات مع شهود خارج المنطقة لاستكمال الأدلة اللازمة للقضية.
وقال إن المدعي العام سيقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي بالتحقيقات المتعلقة بدارفور، مطلع أغسطس القادم.
النزاع أعاق قضية كوشيب
وتوقع مستشار الجنائية، أن يصدر القضاة قرارهم النهائي بشأن علي كوشيب الذي يواجه تهماً بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، العام 2025م وأوضح أن المتهم منذ أن سلم نفسه أنتهى الاإدعاء من عرض قضيته في فبراير من العام الماضي بعد ثمانية أشهر معتمداً على 82 شاهداً.
ولفت إلى أن شاهد الدفاع الأخير أدلي بشهادته في العاشر من يونيو قبل أسبوعين، إلى جانب 20 اآخرين و أكد سانت أن قضية الدفاع استغرقت وقتاً أطول من المتوقع (نحو تسعة اشهر) بسبب النزاع الذي أعاق قدرتهم على جلب الشهود والتواصل معهم.
وذكر بأن دفاع المتهم يزعم أن كوشيب ليس الشخص المطلوب، بينما شهود الإدعاء أثبتوا بأنه كان حاضرًا في الميدان عند وقوع الجرائم، واتخذ بعض القرارات وشوهد وهو يرتكب جرائم بنفسه، وأردف قائلاً: “هناك أدلة قوية تدعم هذا الادعاء”.
و أوضح سانت بأن هيئة دفاع كوشيب ستقدم وثيقة تتضمن الأدلة التي ستنظر فيها المحكمة و توقع أن يصدر القضاة قرارهم في مدة لا تقل عن ثمانية أسابيع، أي في منتصف سبتمبر المقبل.
وأكد أن اختصاص عمل المحكمة ينحصر في اقليم دارفور فقط ويتطلب التوسيع في التحقيق إذنًا صريحا من الحكومة السودانية أو استخدام الفصل السابع لإحالة القضية من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة.
و أعتبر أن استخدام المادة 15 التي تسمح بالتدخل المباشر، غير ممكن لعدم انضمام السودان إلى النظام الأساسي لنظام روما.
وفيما يتعلق بالتعويضات ذكر سانت أنه بعد صدور قرار بإدانة الشخص المتهم، يمكن للضحايا أو المتضررين طلب التعويضات منه مباشرة فإذا كان المدان غير قادر على دفع التعويضات يمكن لصندوق الائتمان الخاص بالتعويضات في إطار المحكمة الجنائية الدولية أن يساهم في تغطية هذه التكاليف، و نوه إلى أن هذا الأمر يتم من خلال تبرعات الدول الأعضاء وبالنسبة للحالات التي يصدر فيها قرار بالتبرئة، فالشخص ليس ملزمًا بدفع أي تعويضات لعدم إدانته.
في ردها على أسئلة «التغيير» بشأن القبض على أحمد هارون، أوضحت الرئيس المكلف من مكتب التوعية والتسجيل بالمحكمة الجنائية قريتا باربوني أن المحكمة لا يمكنها دخول السودان، وبالتالي يمكن للسلطات المحلية أو قوات الشرطة في الدول المتعاونة القيام بالقبض على المشتبه به، وهذا يمهد الطريق لنقله للمحاكمة في لاهاي.
وبالنسبة لملاحقة السودانيين الذين ينشرون خطاب الكراهية ويحرضون على الحرب ويقيمون في دول أخرى، أوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك قانونًا خاصًا بمثل هذه الجرائم، وقال “بالتالي يمكن محاكمتهم وفقًا للقوانين المحلية في الدول التي يقيمون فيها”.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.