السجن 3 سنوات لسائق تعدى على زميله لخلاف علي أولوية المرور
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن 3 سنوات بتهمة التعدى على زميله ضربا أفضى إلى الموت، بسبب الخلاف علي أولوية المرور في رمسيس.
وتلقي قسم شرطة الأزبكية إخطارا من شرطة النجدة، بورد بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقين في رمسيس ومصرع أحد طرفي المشاجرة، وجرى نقله إلى المستشفى.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتبين مصرع سائق علي يد زميله .
وكشفت التحقيقات ان مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب الخلاف علي اولوية المرور قام خلالها الأول بالتعدي على الثاني بالضرب بأدوات "عصا حديدية" مفك وعصا خشبية فاحدث به إصابات بالرأس والتي أدت لوفاته ولم يقصد قتله.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن 3 سنوات أولوية المرور محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.