السجن 10 سنوات لمتهمين بسرقة مالك محل ذهب في الجيزة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 8 متهمين، في القضية رقم 14759 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة، بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة مالك محل ذهب في منطقة الجيزة، عن طريق انتحال صفة ضباط شرطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد الزارع، وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزي.
جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين هم «م. ع» 52 سنة، صاحب سوبر ماركت، «م. ال.» 42 سنة، طباخة، «ع. ر» 27 سنة، سائق، «ف. ر» 27 سنة سائق، «و. م.» 29 سنة، سائق، «ع. ش.» 27 سنة، بائع، «أ. م.» 32 سنة، «ع. ع» 41 سنة، سرقوا المبلغ المالى المملوك للمجنى عليه «م. م.» مالك محل ذهب، كرهًا عنه، عن طريق استدراجه إلى مقصدهم، وما إن ظفروا به حتى أشهر المتهم الثالث سلاحًا ناريًا في وجه فألقوا الرعب في نفسه وتمكنوا من شل إرادته وسرقته، كما أحرز المتهم الثالث سلاحًا ناريًا، وانتحل المتهمون من الثالث حتى الثامن صفة أفراد شرطة.
وجاء في اقوال المجنى عليه، أن المتهمين استدراجوه انواع بإيهامه بقدرتهم على استبدال العملات المحلية إلى عملة أجنبية، وما أن وصل إلى قبلتهم حتى قام المتهمون بسرقته كرهًا عنه، بأن ظهروا بمظهر أفراد شرطة، وأشهروا سلاحًا ناريًا في وجهه، وألقوا الرعب في نفسه وتمكنوا من الاستيلاء على أمواله وفروا هاربين.
ووجهت لهم النيابة تهم، النصب والسرقة بالإكراه ، وانتحال صفة رجال شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وقررت إحالتهم الي محكمة الجنايات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستبدال العملات المبلغ المالى السجن 10 سنوات العملات المحلية أمر الإحالة انتحال صفة رجال شرطة انتحال صفة ضباط انتحال صفة ضباط شرطة بتكوين تشكيل عصابي
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.