العراق خارج التنافس العالمي والعربي للاقتصاد والتطور والخدمات والاستقرار
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يونيو 2024 - 10:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، في مدينة لوزان السويسرية، عن وجود 6 دول عربية ضمن المراكز المتقدمة.وضم التقرير 67 دولة على المستوى العالمي، بينها 6 دول عربية “ليس من بينها العراق” و 4 دول أفريقية لأول مرة.
وعلى المستوى العالمي، احتلت سنغافورة المركز الأول بحصولها على 100/100 نقطة، جاء بعدها سويسرا ثم الدنمارك ثم إيرلندا.أما على المستوى العربي، كان ترتيب الدول العربية، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي كالآتي: 1.الإمارات العربية المتحدة ( 7 عالميا) 2.قطر ( 11 عالميا) 3.السعودية ( 16 عالميا) 4.البحرين ( 21 عالميا) 5.الكويت ( 37 عالميا) 6.الأردن ( 48 عالميا) وعلى المستوى الأفريقي، كان ترتيب الدول الأفريقية، بحسب تقرير مركز التنافسية العالمي كالآتي: 1.بوتسوانا (55 عالميا) 2.جنوب أفريقيا (60 عالميا) 3.نيجيريا (64 عالميا) 4.غانا (65 عالميا) ويشمل التقرير السنوي للتنافسية العالمية، الدول بحسب أربعة محاور رئيسية متمثلة في قوة النجاعة الاقتصادية للدولة، وفعالية تدخلاتها الحكومية، وقوة مقاولاتها، وتطور بنياتها التحتية.ثم 20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشرا تنافسيا، في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار.ويعتمد التقرير السنوي للتنافسية العالمية في ثلث مستنداته ومرجعياته على آراء وتمثلات رجال الأعمال لبلدهم، وفي باقي ثلثيه على بيانات وتقارير إحصائية، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية لمنظمات والمؤسسات الدولية حول القدرة التنافسية لدول العالم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على المستوى
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مسارا بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.