بوابة الوفد:
2025-03-16@22:50:18 GMT

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT

نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. يبحث العديد من طلاب التعليم الفني هبر محرك البحث" جوجل" عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية وذلك استعدادًا للتقديم للكليات المتاحة لهم.

غدا.. طلاب الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء يستأنفون امتحاناتهم الثانوية العامة 2024| التعليم تتابع وصول أوراق امتحان اللغة العربية


وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 سيتم اعتمادها والإعلان الرسمي لها، بعد إنهاء كافة إجراءات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية في سطور:
الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني من خلال الرابط
https://fany.emis.gov.eg/
تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
إدخال بيانات الطالب.
إدخال رقم جلوس الطالب.
تحديد محافظة الإقامة.
تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
الضغط على كلمة استعلام.
تظهر نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نتيجة الدبلومات الفنية 2024 خطوات الاستعلام الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتیجة الدبلومات الفنیة

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خطوات تقسيط مخالفات المرور 2025 والاستعلام عنها أونلاين
  • "تعليم الشرقية" يحتفل بيوم اليتيم لطلاب التعليم الفني الزراعي
  • اعملها على نفسك.. وكيل التعليم بالغربية يفتح تحقيقًا في واقعة اعتداء على طالب.. القصة الكاملة
  • رابط نتيجة سكن لكل المصريين 5 وخطوات الاستعلام
  • قرار عاجل بشأن تقييم مدارس التعليم الفني المطبقة لمنهجية الجدارات
  • إزاي تستخرج شهادة بيانات سيارتك دون الذهاب للمرور في الصيام؟
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • إحباط محاولة إدخال 25 قنطارا من الكيف قادمة من المغرب
  • محامو الطالب محمود خليل: اعتقاله انتهاك للدستور الأميركي
  • حكومة غزة: إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات جريمة وعودة للمجاعة