زنقة 20:
2025-01-30@11:02:23 GMT

الأغلبية تبقي رئاسة جهة الشرق بيد البام

تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT

الأغلبية تبقي رئاسة جهة الشرق بيد البام

زنقة 20 | الرباط

ذكرت مصادر خاصة لموقع Rue20 ، أن اجتماعا عقدته قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار مع أعضاء الحزب بجهة الشرق، خلص إلى الإبقاء على رئاسة مجلس الجهة بيد حزب الأصالة والمعاصرة.

ووفق مصادرنا، فإن قيادات بامية بالجهة تتنافس على الظفر برئاسة مجلس الجهة بعد اعتقال عبد النبي بعوي.

و يتعلق الأمر خصوصاً بكل من عزيز مكنيف رئيس لجنة العدل بمجلس المستشارين، و سعيد البرنيشي المستشار بذات الغرفة.

و يتولى الإستقلالي عمر احجيرة النائب الأول للرئيس، حاليا تدبير المرحلة الانتقالية، والتي حددها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات في ستة أشهر، قبل انتخاب رئيس ومكتب جديدين.

ماذا يقول القانون التنظيمي المتعلق بالجهات؟

تنص المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على الحالات التي يمكن اعتبار معها رئيس المجلس في حالة انقطاع، وهي الوفاة، و الاستقالة الاختيارية، والاقالة الحكمية، و العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات و الاعتقال لمدة ستة أشهر و الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

وفي حالة بعيوي، فإنه أضحى معني بالشرطين الأخيرين، أي أن بعيوي يمكن أن تنطبق عليه المادة المذكورة إن تجاوزت مدة إعتقاله 6 أشهر، أي ما لم يتم الاستجابة لطلبات المتابعة في حالة سراح، أو يطلق سراحه في حالة الحصول على البراءة، أو عقوبة تنتهي قبل حلول الأجل المذكور، على أن تكون الادانة لا ترتب فقدان الأهلية الانتخابية.

وفي المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات فإنه بعد معاينة الانقطاع “يحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: فی حالة

إقرأ أيضاً:

لجذب المستثمرين.. حوافز جديدة ممنوحة للمشروعات الاستثمارية

منح قانون الاستثمار الجديد ، العديد من التسهيلات والحوافز لبعض المشروعات ، وذلك بهدف تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات والمستثمرين . 

في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:


1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2) تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.


وطبقا للقانون ، يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 13) للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • الموافقة على الهيكل التنظيمي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته وعلى النظام الأساسي لمستخدميها
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • أبرز 5 حقوق ذهبية للاجئين في القانون الجديد... اعرفها الآن
  • 6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • ‏«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد أسبوع من رئاسة ترامب.. ضباط الحدود يسجلون انخفاضاً في عدد المهاجرين
  • لجذب المستثمرين.. حوافز جديدة ممنوحة للمشروعات الاستثمارية
  • كم المبلغ والمدة؟.. تعرف إلى تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
  • استقالة رئيس نادي الرجاء المغربي