تعويضات للمؤمن عليهم في هذه الحالات بنص القانون
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تعويضات مالية كبيرة يحصل عليها المؤمن عليهم من صاحب العمل في حالات معينة حددها قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك لحفظ حق العمال.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل التعويضات اللازمة حال إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته، وذلك بعد إبلاغ جهة العمل لهيئة التأمين الصحي الشامل بحدوث أو وقوع إصابة العمل، على أن يكون ذلك في التوقيتات والإجراءات التي نص عليها القانون.
ونص قانون نظام التأمين الصحي الشامل على أنه إذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارًا أو في إجازة للعمل بالخارج، وانتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حالة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه.
وتصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.
وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذي تخلف لديه (إن وجد) ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك مع بيان أيام التخلف عن العلاج (إن وجدت)، وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
وتلتزم الهيئة بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالي والقوائم المالية لها بعد إقرارها من مجلس الإدارة إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وتلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسيلة النشر وطريقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤمن عليهم قانون التأمين الصحي هيئة التأمين الصحي صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.
وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .