سيدة تبحث عن نفقة المتعة بعد تطليقها غيابيا: تزوج صديقته واستولى على حقوقى
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
"تزوج وتركني معلقة شهورا دون أن يخبرني أنه طلقني غيابيا، لأعلم بالصدفة، بعد أن أعلنني على عنوان خاطئ، وسرق حقوقي الشرعية، ورفض أن يرد لى مسكن الحضانة والمصوغات والمنقولات، وأساء لي بسبب عنفه وتعنته".. كلمات جاءت على لسان سيدة بدعوى نفقة متعة، طالب فيها برد حقوقها المقدرة بـ3 ملايين جنيه، بعد تطليقها غيابيا بعد زواج دام 19 عاما"، كانت هذه بعض كلمات سيدة فى دعواها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة.
وأضافت الأم الحاضنة لثلاث أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة: "واصل تهديداته لى، وألحق بي ضررا بالغا، واحتجز مصوغات ومنقولات بالمنزل لديه بقيمة بمبلغ مالي 790 ألف جنيه، بعد أن تزوج لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي كادت أن تقضي على، وعندما شكوته ولاحقته بالبلاغات والقضايا لإثبات غشه وتدليسه وخداعه، قام بتشويه سمعتى".
وأكدت: "طوال شهور وهو يتهرب مني، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن أولاده، ليفتعل المشاكل لي بعد أن سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطلقني غيابيا، وأخفى على الأمر بالغش والتدليس وإعلاني على عنوان خاطئ".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عينا، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر طلاق للهجر خلافات زوجية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العامة لمجلس النواب ، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب "الطماوي" خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: “وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة”.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.