كل ما تريد معرفته عن الفرق بين رفض الدعوى الجنائية وعدم قبولها؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
يصعب علي كثير من المواطنين فهم قرارات المحاكم المختلفة، وخاصة في القرارات الخاصة بمصطلحي رفض الدعوى أو عدم قبولها، وعادة ما يفهمها البعض بانتهاءها دون فهم قرارات المحكمة، ويمكننا التفرقة بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى، حيث أن رفض الدعوى يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى وتبين عدم أحقية المدعى في ادعائه، أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى إثبات دعواه، مثال: عدم اكتمال المستندات الدالة على الحق.
كما أن الحكم برفض الدعوى بحالتها يكون له حجية مؤقتة، ولا يمنع من رفعها مره أخرى حيث أن الحكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما إلى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقتة ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.
أما عدم قبول الدعوى: يعد دفع من الدفوع الشكلية ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وإلا سقط حق المدعى علية في طرحة أمام المحكمة والحكم بعدم قبول الدعوى تعنىذ عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس، مثال: المواعيد القانونية أو الإعلان.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عدم قبول الدعوى رفض الدعوى الفرق قرارات محكمة رفض الدعوى
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.