افتتاح مسجد جديد في بنها بتكلفة 1.5 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية، افتتاح مسجد الحاج جمال أبو سلم بقرية نقباس مركز بنها، والمسجد على مساحة 220 مترا بتكلفة إجمالية بلغت مليون ونصف مليون جنيه.
أكد وكيل وزارة أوقاف القليوبية، أن المسجد جرى إنشاؤه حديثًا وتشطيبه على أعلى مستوى وأصبح جاهزًا لإقامة الشعائر وبصورة تليق ببيوت الله وأصبح جاهزا للأنشطة الدعوية والقرآنية وإقامة الندوات والفعاليات الدينية والتثقيفية.
جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات لبيوت الله.
افتتاح مسجد received_489346220421250 received_1636628943799039 received_1001196781647241 received_1209893023358694 received_1646109299297981 received_1207621417256696المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح مسجد جديد أوقاف القليوبية وكيل وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.