يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) من قانون العقوبات.


ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.


ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.


ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

ونصت المادة 102 (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.


وعاقبت المادة 102 (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.


فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.


المادة 102 (د)
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.


المادة 102 (هـ)
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

المادة 102 (و)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استعمال ا

إقرأ أيضاً:

ضبط المتهم بالاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام عاطلَ له معلومات جنائية مُقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (114574 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مقالات مشابهة

  • بعد إحالتها للجنايات.. امرأة تواجه السجن عامان بتهمة سرقة سيدات الوايلي
  • السجن المؤبد ضد عاطلين تاجرا في الهيريون والميثامفيتامين
  • تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة لـ 4 أبريل المقبل
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون
  • حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد .. تعرف عليها
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 114 ألف قطعة بحوزة عاطل بالإسكندرية
  • ضبط المتهم بالاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية
  • الفيفا يعاقب الترجي بسبب شرارة