يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) من قانون العقوبات.


ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.


ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.


ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

ونصت المادة 102 (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.


وعاقبت المادة 102 (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.


فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.


المادة 102 (د)
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.


المادة 102 (هـ)
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

المادة 102 (و)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استعمال ا

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين بالسلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبه عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات  بحيازة وترويج مخدر الهيروين بمنطقة السلام .

تفاصيل الواقعة.. 

كشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما علي كمية من الهيروين وزنت نصف كيلو قبل ترويجها، والكسب غير المشروع منها.

تعود تفاصيل  الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام بلاغا ، يفيد قيام متهمين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما علي كمية من الهيروين، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الدستورية تنظر دعوى بطلان قواعد وضوابط تداول المواد البترولية
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 مليون قطعة بحوزة شخصين بالفيوم
  • ختان الإناث مجرم في القانون والطب... لا تشارك بهذه الجريمة
  • الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
  • وداعا استمارة 6.. موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025 وأبرز مميزاته
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • السجن المشدد 3 سنوات لعامل بسوهاج بتهمة حيازة المواد المخدرة
  • تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين بالسلام
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب