الحرة:
2024-07-01@23:45:13 GMT

باكستان.. حشود تقتحم مركز شرطة وتعدم سائحا

تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT

باكستان.. حشود تقتحم مركز شرطة وتعدم سائحا

اقتحم حشد من المسلمين في شمال غرب باكستان، الخميس، مركزا للشرطة واختطفوا رجلا كان محتجزا هناك، ثم أعدموه دون محاكمة بسبب مزاعم بتدنيس المصحف.

وقال مسؤول الشرطة المحلية، رحيم الله، إن المهاجمين أحرقوا أيضا مركز الشرطة في مدينة مادين بإقليم خيبر بختونخوا، وأحرقوا سيارات شرطة كانت متوقفة هناك.

وكان القتيل محمد إسماعيل سائحا يقيم في أحد فنادق البلدة عندما انقلب عليه بعض السكان المحليين واتهموه بالكفر.

وقال رحيم الله إن ضباط الشرطة أخذوا الرجل إلى المخفر لحمايته، لكن الغوغاء تضخموا وطاردوهم. ثم هاجم الغوغاء المخفر وخطفوا إسماعيل وضربوه حتى الموت ثم أحرقوا جثته وتركوها على الطريق.

وقال رحيم الله إن قوات إضافية من الشرطة وصلت إلى مادين للسيطرة على الوضع. ولم يعرف على الفور ما إذا كان تم القبض على أي من المهاجمين أم لا.

وتعد الهجمات على الأشخاص المتهمين بالتجديف أمرا شائعا في هذه الدولة الإسلامية المحافظة، حيث يمكن أن تصل عقوبة اتهامات التجديف إلى عقوبة الإعدام.

وتقول جماعات حقوقية دولية ووطنية إن اتهامات التجديف كثيرا ما تستخدم لترهيب الأقليات الدينية وتصفية حسابات شخصية.

والشهر الماضي، هاجم حشد من الغوغاء في مقاطعة البنجاب شرقي باكستان رجلا مسيحيا يُدعى نذير مسيح، 72 عاما، بعد أن اتهموه بتدنيس صفحات من القرآن وتوفي لاحقا في المستشفى.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

«وعي» يوضح عقوبة إفشاء أسرار العمل

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جريمة «التحريض على عدم الانقياد للتشريعات» النائب العام للدولة يشارك في اجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول "بريكس" في روسيا

أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة «وعي»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس، عقوبة إفشاء أسرار العمل تحت عنوان «أسرار العمل أمانة»، مشيراً إلى أن المادة 432 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة عن طريق مركز الإعلام الجنائي «وعي» لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

مقالات مشابهة

  • شرطة الشارقة تُطلع نظيرتها بأبوظبي على أفضل الممارسات
  • مقتل امرأة وطفلين بانفجار قنبلة في باكستان
  • باكستان .. مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان
  • مقتل جنديين إثر هجوم إرهابي على نقطة أمنية شمال غربي باكستان
  • باكستان.. الإعدام لمسيحي بعد إدانته بنشر ما يحض على كراهية المسلمين
  • ترامب يواجه اتهامات بالعنصرية بسبب كلمة فلسطيني
  • «وعي» يوضح عقوبة إفشاء أسرار العمل
  • الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة إفشاء أسرار العمل
  • ترامب يواجه اتهامات بالعنصرية بسبب استخدامه كلمة فلسطيني .. ما القصة ؟
  • ترامب يواجه اتهامات بالـ"عنصرية" بسبب استخدامه كلمة "فلسطيني"