بدر دحلان .. أسير فلسطيني يروي جرائم الاحتلال في السجون بملامحه وجسده النحيل (صور)
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
بكلمات متقطعة وغير مفهومة وعينان جاحظتان وملامح بدت عليها الصدمة وجسد منهك وهزيل ظهر عليه آثار تعذيب واضحة، نجا شاب فلسطيني يدعى "بدر دحلان" من سجن الاحتلال الصهيوني الذي أصبحت جرائمه واضحة للجميع، وذلك بعد ما يقرب من شهر على اعتقاله أثناء تواجده في نتسريم بخان يونس بالتزامن مع عمليات الإعتقالات التي بدأت منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.
نجا دحلان برفقة 32 أسيرًا فلسطينيًا اعتقلهم الجيش من قطاع غزة على مدار عمليته البرية، ووصلوا مستشفى شهداء الأقصى، وبدوا في حالة صعبة بـ"أجساد نحيلة، تظهر عليها علامات التعذيب الصعبة".
كانت كلمات دحلان تعبر فقط عن الأسى الذي عاشه داخل السجن ، فبداية من نسيان كم عمره الحقيقي مرورًا بتفاصيل بسيطة ذكرها عن أساليب التعذيب واصفًا اياها بأنها "كابوس".
وقال:"ضربوني على رجلي وعلى إيدي، ضربوني بالحامي، كانوا هيقطعولي رجلي "، كما كشف أنهم استخدموا الكهرباء كأسلوب آخر في تعذيبه .
وبالحديث عن أهله قال :"معرفش وين أهلى كانوا بخان يونس بس قالولي خان يونس اتدمرت، معرفش أي دار هقعد فيها ، جيت المستشفى أقعد فيها اختنقت، حسيت كمان مرة بدي أموت".
ومن هنا تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورته بجانب صورة الأسير الإسرائيلية التي حررها جيشها برفقة آخرين بمجزرة بحي النصيرات راح ضحيتها ما يقرب من 300 فلسطيني أغلبهم من الأ"فال مقطوعة الأشلاء ونساء مموهة الملامح.
وظهرت حينها الأسيرة “نوعا أرغماني” بملامح لا يبدو عليها إطلاقًا بأنها معتقلة منذ 9 أشهر وهو ما قالته مذيعة من جنسها حيث قالت مذيعة القناة العبرية “طاطور”:"مظهر وشكل جيد لا يوحي بأنه لشخص احتجز لمدة 9 أشهر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى شهداء الأقصى طوفان الأقصى خان يونس قطاع غزة مواقع التواصل الإجتماعى نوعا أرغماني
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة جرائم الانترنت إلى الحبس 6 أشهر بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة جرائم الانترنت إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد أحال في الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الاحالات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يلي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.