عقوبة تزوير بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة (تفاصيل).. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، وذلك وفقا لما ورد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

عقوبة تزوير بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

وتطرق القانون إلى العقوبة حال وفاة الشخص جراء الإهمال، حيث تكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

وفيما يخص التنمر، يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاعاقة ذوي الإعاقة الحبس الغرامة القانون أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان بطاقة الخدمات بطاقة الخدمات المتكاملة ولا تزید على لا تقل عن لا تجاوز ألف جنیه مدة لا

إقرأ أيضاً:

قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المرور.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.

وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تستهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يقر حق قيد العمالة لذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل الجديد
  • لذوي الإعاقة والأيتام.. "شؤون الحرمين" تدشّن مبادرة "إنسانيُّون"
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
  • تعرف على عقوبة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر
  • "شؤون الحرمين" توفر مصليات بأحدث الوسائل لذوي الإعاقة وكبار السن
  • حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
  • القومي لذوي الإعاقة يحتفل باليوم العالمي للمرأة
  • رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
  • توزيع سلل غذائية لذوي الإعاقة الأشد احتياجاً في السويداء
  • قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية