وفقًا لقانون حماية المستهلك.. تعرف على ضوابط الشراء بالتقسيط
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد قانون حماية المستهلك، ضوابط الشراء بالتقسيط، حيث ألزم القانون المورد في هذه الحالة بتسليم المستهلك فاتورة أو محرراً يشمل البيانات الآتية :
1- السعر الإجمالي للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً، إن وجد.
4- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
كما أكد القانون على حق المستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
وفي حال التعاقد بنظام اقتسام الوقت التايم شير، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال 14 يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
اقرأ أيضا:
بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة "الكاسافا" بديل القمح وأبرز مميزاته
ما هو محصول "الكاسافا" بديل القمح المنتظر طرحه في الأسواق؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون حماية المستهلك الشراء بالتقسيط
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لتواجد اللاجئين على أرض مصر.. والترحيل وسقوط الطلب مصير هؤلاء
شهد اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الموافقة نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون لجوء الأجانب.
القانون يهدف لوضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
وحدد القانون ضوابط لوجود اللاجئين على أرض مصر، إذ حدد حالات لا تكتسب صفة اللجوء، مع توضيح عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوءكما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.