وفقًا لقانون حماية المستهلك.. تعرف على ضوابط الشراء بالتقسيط
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد قانون حماية المستهلك، ضوابط الشراء بالتقسيط، حيث ألزم القانون المورد في هذه الحالة بتسليم المستهلك فاتورة أو محرراً يشمل البيانات الآتية :
1- السعر الإجمالي للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً، إن وجد.
4- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
كما أكد القانون على حق المستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
وفي حال التعاقد بنظام اقتسام الوقت التايم شير، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال 14 يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
اقرأ أيضا:
بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة "الكاسافا" بديل القمح وأبرز مميزاته
ما هو محصول "الكاسافا" بديل القمح المنتظر طرحه في الأسواق؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون حماية المستهلك الشراء بالتقسيط
إقرأ أيضاً:
عقوبات تنتظر مرتكبي الحرائق في المدن والقري .. تعرف عليها
يعاقب القانون المصري كل شخص يتسبب في إشعال الحرائق بالمدن أو القري أو العمارات وغيرها ونستعرضها في النقاط الآتية :
تنص المادة 252 من القانون علي أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.