رحلة استمرت طويلا داخل ساحات المحاكم، بعد القبض على صاحبة قناة "أنوش"، وانتهت بإلغاء حبسها 3 سنوات، والاكتفاء بتغريمها 300 ألف جنيه، ويوضح  اليوم السابع في النقاط التالية رحلة صاحبة قناة "يوميات أنوش" من السوشيال ميديا إلى ساحات المحاكم.

- اتهمت صاحبة قناة أنوش بعدة اتهامات كان بينها:

- نشر صور خادشة للحياء عبر قناتيها على موقع يوتيوب وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

-ارتكبت  فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.

-نشرت دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صور ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

-أدارت المتهمة قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقعة التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجرائم المعاقب عليها قانونًا.

- المحكمة الاقتصاديّة قضت في أول درجة بحبس المتهمة 3 سنوات.

- محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قرّرت إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة 300 ألف جنيه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: انوش اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.

وقال الهنيدي: إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف: أن اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
ويعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.

واعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.

وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أى نظام قضائي.
واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
وأكدت  اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.

كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكل من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

مقالات مشابهة

  • ضبط سيدة بثت مقاطع فيديو خادشة للحياء بالإسكندرية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية نهائيا
  • التعديلات المستحدثة لقانون المرافعات المدنية والتجارية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • تعرف على أهداف واختصاصات مشروع قانون المحاكم الاقتصادية
  • حرائق الغابات تتضاعف خلال عشرين عاماً جراء الاحترار العالمي
  • شوربة إشْكَمْبا (الكِرشة) – المطبخ التركي
  • ردّت على متابعة انتقدتها.. آيتن عامر تثير الجدل برسالة غامضة
  • استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم