هل يجوز تقديم طلب إجازة وضع حال وفاة الطفل؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حددت المادة 144 من اللائحة التنفيذية لـ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأحقية الموظفة في إجازة الوضع المنصوص عليها في المادة 52 من القانون وذلك حتى وإن توفى مولودها.
كما أحق القانون للموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية حتى وإن توفى مولودها.
كما منحت المادة رقم (53) من القانون الحق للموظفة في الحصول على إجازة خاصة بدون أجر إذا سافر زوجها إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل وذلك طوال مدة بقاء الزوج بالخارج.
اقرأ أيضا:
بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة "الكاسافا" بديل القمح وأبرز مميزاته
ما هو محصول "الكاسافا" بديل القمح المنتظر طرحه في الأسواق؟
كل ما تريد معرفته عن محصول "الكاسافا" بديل القمح المنتظر طرحه بالأسواق
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان إجازة وضع
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.