كيف تفرق بين حالة التلبس والاشتباه بالجرائم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
عادة ما يتردد علي آذاننا مصطلحات قانونية كالتلبس والاشتباه في القضايا المختلفة، ولا يستطيع المواطن العادي معرفة التفسير القانوني لتلك المصطلحات، الأمر الذي أوضحه قانون الإجراءات الجنائية، حيث حدد الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس (وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة).
ووضع القانون قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض، وعند تحقق حالة الاشتباه فإنه لمأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية، فإذا أبرز المشتبه به تحقيق شخصيته وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر.
أما إذا لم يعط المشتبه به تحقيق شخصيته - فيتوجب على مأمور الضبط اقتياد ( وليس القبض) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءًا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه.
ونصت هذه المواد أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
أما الاستيقاف فهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبوها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقه الشخصية للمتهم يعد استيقافًا لا قبضًا ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارًا يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح الضبط والتفتيش.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حالة التلبس الاشتباه قانون الإجراءات الجنائية حالة الاشتباه حالة التلبس
إقرأ أيضاً:
إجراء تحقيق تكميلي في قضية مير بئرخادم السابق
أصدرت اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بإجراء تحقيق تكميلي وتعيين خبير في القضية المتابع بها رئيس بلدية بئرخادم السابق “ع.جمال”. رفقة موظفين اخرين بالبلدية ومتعاملين.
ويتعلق الامر بكل من “ب.ف” عضو بلجنة الصفقات ،”و.ح” مدير المالية على مستوى البلدية ،”ع.ع” عون ادارة على مستوى البلدية. “ب.م” مكلفة بالدراسة بمكتب الصفقات الخاص بالبلدية. بالإضافة كذلك إلى متعاملين “ب.ن” صاحب مؤسسة العتاد الشبه الطبي. “ع.ت” صاحب مؤسسة خاصة.
وجاء هذا الحكم لمتابعة رئيس البلدية السابق ومن معه بإبرام صفقات مخالفة للقانون مع متعاملين تتعلق بإقتناء صهاريج وكمامات وقت جائحة كورونا. بفواتيير مضخمة كبدت الولاية خسائر مالية فادحة. حسب تقرير الخبرة التي اعدتها المفتشية العامة للمالية “لجياف” .
كما وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي جنحة إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية. بالإضافة كذلك إلى منح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية. التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية. فيما توبع المتعاملين بتهم الاستفاذة من إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
و الجدير بالذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد سبق وأن إلتمس ضدهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا حبس نافذ و 500 الف دج غرامة مالية نافذة
وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور