عادة ما يتردد علي آذاننا مصطلحات قانونية كالتلبس والاشتباه في القضايا المختلفة، ولا يستطيع المواطن العادي معرفة التفسير القانوني لتلك المصطلحات، الأمر الذي أوضحه قانون الإجراءات الجنائية، حيث حدد الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس (وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة).

ووضع القانون قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض  ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض، وعند تحقق حالة الاشتباه فإنه لمأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية، فإذا أبرز المشتبه به تحقيق شخصيته وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر.

أما إذا لم يعط المشتبه به تحقيق شخصيته - فيتوجب على مأمور الضبط اقتياد ( وليس القبض) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءًا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه.

ونصت هذه المواد أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

أما الاستيقاف فهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبوها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقه الشخصية للمتهم يعد استيقافًا لا قبضًا ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارًا يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح الضبط والتفتيش.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حالة التلبس الاشتباه قانون الإجراءات الجنائية حالة الاشتباه حالة التلبس

إقرأ أيضاً:

تعرف على أهداف واختصاصات مشروع قانون المحاكم الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، يبحث الكثير عن أهداف مشروع القانون واختصاصات المحاكم الاقتصادية.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» فيما يلي:
يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يسهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها.
وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية، ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.

مقالات مشابهة

  • هولندا تستدعي سفير إسرائيل بسبب تهم تجسس على الجنائية الدولية
  • الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية
  • جبالي: قانون الإجراءات الجنائية سيتم مناقشته خلال الإجازة البرلمانية
  • رئيس النواب: المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بداية دور الانعقاد المُقبل
  • رئيس النواب: لجنة برلمانية تجري تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب يعلن عن موعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب: مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بداية دور الانعقاد القادم
  • رئيس «النواب»: مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد في دور الانعقاد المقبل
  • تعرف على أهداف واختصاصات مشروع قانون المحاكم الاقتصادية
  • نائب: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية هدية للشعب المصري