الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجرائم الخاصة بالغش والتدليس التي قد يسعى إليها البعض، من خلال عقوبات رادعة.
فبهدف تيسير الحصول على الائتمان قد يلجؤون للغش في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى.
فوضع القانون قواعد لتقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس لتيسير الحصول على الائتمان.
فأتاحت المادة رقم 99 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك أن يضع:
قواعد الائتمان لعملائه.الإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة.إجراءات إتاحة هذا الائتمان.ونظام الرقابة على استخدامه.وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
بينما عاقبت المادة 230 من ذات القانون، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا لقانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الائتمان التصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة