تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجرائم الخاصة بالغش والتدليس التي قد يسعى إليها البعض، من خلال عقوبات رادعة.

فبهدف تيسير الحصول على الائتمان قد يلجؤون للغش في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى.

فوضع القانون قواعد لتقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس  لتيسير الحصول على الائتمان.

فأتاحت المادة رقم 99 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك أن يضع:

قواعد الائتمان لعملائه.الإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة.إجراءات إتاحة هذا الائتمان.ونظام الرقابة على استخدامه.

وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

بينما عاقبت  المادة 230 من ذات القانون، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا لقانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الائتمان التصنيف الائتماني

إقرأ أيضاً:

استولى على 115 مليون جنيها.. الحبس 10 سنوات لـ مستريح الإسكندرية

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، المتهم "أ. ح" بالسجن 10 سنوات وغرامة مماثلة، وألزمته برد الأموال المستحقة للمجني عليهم، والمصاريف الجنائية، في القضية المعروفة إعلاميا بمستريح الاسكندرية، حيث استولي على 115 مليون جنيه.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 135 لسنة 2023 جنايات اقتصادية سيدي جابر وحصر 127- 2023 كلي اقتصادية، أن المتهم "أ. ح"، صاحب شركة بلاستيك، وآخرين، تلقوا أموالا من المجني عليهم "منير. م" و "محمد.أ" و "إبراهيم. أ" و"عبد العال. م" و"ماهر. ص" و "حنان. م" بلغ مقدارها 8840000 " ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعون ألف جنيه مصري" و2238500 دولار "مليوني ومائتين وثماني وثلاثون ألف وخمسمائة دولار امريكي" أي ما يعادل 108 ملايين جنيه مصري، لتوظيفها في مجال تجارة البلاستيك مقابل نسب أرباح متفاوتة مستغل اسم شركة "ا" للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وذلك حال كونها من غير الشركات أو الأفراد المرخص لهم بتلقي الأموال.

وكشفت التحريات أن المتهم أعلن عن نشاطه بدائرة قسم سيدي جابر، لتلقي الأموال لتوظيفها نظير أرباح، وبالاستعلام من الهيئة العامة للرقابة المالية تبين أن المتهم غير مقيد بسجل الهيئة لتلقي الأموال لاستثمارها وغير مرخص له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها أو توظيفها ولم يصدر له ثمة تراخيص لشركته التي يشغل المتهم رئيس مجلس إدارتها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية التحقيق، والتي قررت إحالة الواقعة إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.

لـ 22 يوليو.. تأجيل نظر دعوى تطالب بتخصيص يوم لعيد الأب

لـ 18 أغسطس.. تأجيل محاكمة سائق اللودر المتهم بقتل مهندس التجمع

مقالات مشابهة

  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات
  • استولى على 115 مليون جنيها.. الحبس 10 سنوات لـ مستريح الإسكندرية
  • المشدد 5 و3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لنجار مسلح لحيازته حشيش وبندقية بالشرقية
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مواد مخدرة بالشرقية
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة مواد مخدرة فى الشرقية
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ3 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالشرقية
  • س و ج.. ما هي عقوبة الحبس وأنواعه وأقصي مدة محددة له؟
  • الحبس 3 شهور وغرامة 25 الف دينار لمن ينشر هذه الصور والفيديوهات
  • تعديلات كبرى في حدود الائتمان والعمولات بالبنوك المصرية الرئيسية
  • البنك التجاري الدولي يرفع حدود الإنفاق الدولي على بطاقات الائتمان