الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجرائم الخاصة بالغش والتدليس التي قد يسعى إليها البعض، من خلال عقوبات رادعة.
فبهدف تيسير الحصول على الائتمان قد يلجؤون للغش في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى.
فوضع القانون قواعد لتقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس لتيسير الحصول على الائتمان.
فأتاحت المادة رقم 99 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك أن يضع:
قواعد الائتمان لعملائه.الإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة.إجراءات إتاحة هذا الائتمان.ونظام الرقابة على استخدامه.وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
بينما عاقبت المادة 230 من ذات القانون، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا لقانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الائتمان التصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة هيروين بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز شرطة أبو كبير، ومعاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لحيازته سلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 16222 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 3463 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 23 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "مصطفى ص ر م" 30 عاما، عامل بمطعم، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق مركز أبو كبير، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وطلقتين لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار فيها، وسلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقتين لذات العيار للدفاع عن تجارته الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة