أثارت شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، استياء العديد من محبيه ومتابعيه، ونفى ابن عمه الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، هذه الأنباء، مؤكدا أنه كان يجري بعض الفحوصات الطبية.

في هذا الصدد، تضمن القانون عقوبات ضد ناشري ومروجي الشائعات والأخبار المغلوطة، والتي تصل إلى الحبس، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

عقوبة نشر أخبار كاذبة 

قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات تصدى لنشر الشائعات والأخبار غير صحيحة بعقوبة الحبس أو الغرامة بسبب الأذى الذي يتعرض له كثير من الناس نتيجة الترويج لشائعات عن حياتهم الخاصة أو العامة، موضحا أن الشخص المتضرر أو المجني عليه فقط هو من له الحق في رفع دعوى بخصوص الشائعة التي صدرت بحقه وعرضته للأذى هو أو كيله قانونيا- أي المحامي الخاص به-.

وأضاف «السعداوي»، أن المادة 188 من قانون  العقوبات حددت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتوقع على كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، وفقا للمادة 188 من القانون، توقع عليه العقوبات المذكورة أعلاه. 

عقوبة شائعات السوشيال ميديا 

ولفت أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه إذا كان من شأن نشر تلك الشائعات أو تسببت في تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، توقع على ناشرها العقوبة إما بالحبس سنة أو غرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

وأكد أن ناشر الشائعات وتداولها على السوشيال ميديا توقع عليه نفس العقوبة المنصوص عليها في القانون، ولكنها توقع على الشخص الناشر الأول للخبر أو الشخص الذي روج له ونشره في البداية وليس كل من شير بعده، مع عدم إخلائهم من المسئولية المجتمعية. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شائعات

إقرأ أيضاً:

لا انقطاع في الكهرباء خلال رمضان.. احذر الحبس والغرامة لهؤلاء الموظفين

فى إطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتحسين جودة التغذية الكهربائية ، و الاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال،  وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وعدم قطعه خلال شهر رمضان المبارك .

في هذا الصدد، جاء قانون الكهرباء الجديد، ليقر عقوبات رادعة لموظفي الكهرباء المخالفين لأحكام هذا القانون.


و نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.


عقوبات المخالفين


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
 

مقالات مشابهة

  • 7 علامات مرضية إذا ظهرت واحدة منها يجب أن تفطر فورا.. تعرف عليها
  • الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أراضي الوقف الخيري طبقا للقانون
  • ينصب على المواطنين بالعلاج الروحاني.. دجال الإسكندرية يواجه الحبس وغرامة 20 ألف جنيه
  • احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • ماذا تعرف عن المقام المحمود يوم القيامة؟
  • لا انقطاع في الكهرباء خلال رمضان.. احذر الحبس والغرامة لهؤلاء الموظفين
  • آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم.. ومصير جولاته الدعوية