إجراءات قانونية تتخذها النيابة الإدارية وقت التحقيق.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تعد هيئة النيابة الإدارية هى حائط الصد الأول لحماية المال العام والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها هى الجهة الأمينة على الدعوى التأديبية بداية من وقت التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية للموظفين المتجاوزين، إضافة إلى دورها الأساسى فى مواجهة الفساد الإدارى والمالى، كونها هى الجهة القضائية المنوطة بالتحقيق وإقامة الدعوى التأديبية فى هذا الشأن.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أى مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التى ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل فى موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتى أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر فى مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها فى الفحص والتحقيق طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن فى أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهى النائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية التى تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور فى النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية نصف المرتب الوقف عن العمل سير التحقيقات النیابة الإداریة للنیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة. كما تحدد اللائحة مجموعة من الجزاءات الإدارية مثل لفت النظر، الإنذار، تعليق النشاط، إغلاق المنشأة، وإلغاء الترخيص.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام