إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات مخلة والتحريض على الفسق والفجور، وذلك بكفالة مالية على ذمة القضية.
وأسندت النيابة إلى المتهمة، 4 اتهامات من بينها نشر أخبار كاذبة، نشر فيديوهات خادشة للحياء وهدم قيم المجتمع والأسرة المصرية، والتحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال التحقيقات دافعت المتهمة عن نفسها قائلة: “لم ارتكب أي فعل مخالف للقانون”.
وكشفت التحريات؛ أنه لم يتم اتهامها سابقًا في أي قضايا مخلة للأداب، وأنها غير مسجلة آداب، لكن سبق اتهامها في قضايا أخرى، وتبين إدانتها في حكمين قضائيين لاتهامها بسب وقذف سيده، عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.
و ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق من داخل شقتها بأحد "كمبوندات" القاهرة لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.
وكانت أجهزة الأمنية رصدت نشر هدير عبدالرازق، عددا كبيرا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وإنستغرام" تحرض فيها على الفسق والفجور.
وألقي القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة الجديدة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول.
بلاغ للنائب العام ضد هدير عبد الرازقوقدم محام فى وقت سابق بلاغا للنائب العام ضد هدير عبد الرازق يتهمها فيه بالتحريض على الفجور وهدم قيم المجتمع.
وأكد المحامي في بلاغه بأن تلك الأفعال تقع تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور، ونشر محتوى غير أخلاقي على الإنترنت.
وأضاف المحامي أنه تقدّم ببلاغه لوجود مخالفة تحت بند جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقًا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإنشاء حساب لتسهيل ارتكاب جريمة، والعقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البلوجر هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق فيديوهات مخلة التحريض على الفسق والفجور النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، لحجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 28 ديسمبر للحكم، يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة التهم الموجهة لها.
وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق محركات البحث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو تريند جوجل بعد تسريب فيديو لها خادش للحياء.
واستمعت المحكمة الاقتصادية، أمس لطلبات دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق"، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.
عقوبة نشر الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.